نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٠م
2000/83 83/2000 ٢٠٠٠/٨٣ ٨٣/٢٠٠٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٧) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٠م
2000/144 144/2000 ٢٠٠٠/١٤٤ ١٤٤/٢٠٠٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس التعليم العالي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٩ في شأن إنشاء الكليات والمعاهد العليا الخاصة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يكون لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة الاستفادة من الكوادر ذات المؤهلات العليا العاملة في الوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص، بعد موافقة الجهات المعنية.
مادة (٢)
تعتمد جامعة السلطان قابوس كجهة استشارية للوحدات الحكومية والقطاعين العام والخاص في المشروعات الاجتماعية والتنموية.
مادة (٣)
توفر الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة الأراضي المناسبة اللازمة لها، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة النقل والإسكان.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٩٤ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى منظمة العمل الدولية،
وعلى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية المعتمد في ١٩ يونيو ١٩٩٧م من المؤتمر العام للمنظمة في دورته رقم (٨٥)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على تعديل دستور منظمة العمل الدولية الوارد بالصك المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.
2000/66 66/2000 ٢٠٠٠/٦٦ ٦٦/٢٠٠٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قانون الأوقاف المرافق.
مادة (٢)
على وزير الأوقاف والشؤون الدينية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٧ من يوليو سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٠م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٠.