مراسيم سلطانية
مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ في شأن أداء اليمين.
مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٣ في شأن الإعفاء من الضرائب.
مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين.
قرارات وزارية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ في شأن أداء اليمين.
مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٢٣ في شأن الإعفاء من الضرائب.
مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعين بدر بن محمد بن بدر المنذري سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى إيرلندا، وجمهورية الجبل الأسود مونتنيجرو، وجمهورية إستونيا، وجمهورية ليتوانيا، وجمهورية لاتفيا.
يعين سمو السيد نزار بن الجلندى بن ماجد آل سعيد سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية مالطا، وجمهورية اليونان، والبوسنة والهرسك، وجمهورية ألبانيا، ورومانيا، وجمهورية سان مارينو.
تعين ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية سفيرتنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتكون سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لدى مملكة السويد، ومملكة النرويج، ومملكة الدنمارك، وجمهورية بولندا، وجمهورية فنلندا.
يعين طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الأرجنتين، وجمهورية الباراغواي، وجمهورية البيرو، ودولة بوليفيا متعددة القوميات، وجمهورية تشيلي.
يعين محمود بن حمد بن ناصر الحسني سفيرنا لدى الاتحاد السويسري ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين، ودولة حاضرة الفاتيكان (الكرسي الرسولي).
يعين حمود بن سالم بن عبد الله آل تويه سفيرنا لدى جمهورية روسيا الاتحادية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية بيلاروسيا.
يعين عمر بن سعيد بن عمر الكثيري سفيرنا لدى مملكة أسبانيا، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى إمارة أندورا.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩) الصادر في ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
تشريع – سريانه – توفيق الأوضاع – قاعدة الأثر الفوري المباشر للتشريع.
الأصل المستقر عليه أن ما يسن من قواعد تشريعية يطبق بأثر فوري ومباشر وفقا لما هو منصوص عليه في قرار نشرها لارتباط هذه التشريعات ببعض الظروف والأحوال السائدة عند وضعها، وليست بعد فترة طويلة قد تتغير خلالها هذه الظروف والأحوال، إلا أن المشرع قد يرتئي – لاعتبارات معينة – منح المخاطبين بأحكام تشريع ما، فترة توفيق أوضاع لكي يوفقوا سلوكهم على مقتضاه من ناحية، ويمنحهم الفرصة للوقوف على أحكامه من ناحية أخرى – يتعين التفرقة بين نوعين من النصوص الواردة في قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي النوع الأول: النصوص التي لم تستحدث أحكاما جديدة، ولم تحمل تعديلا فلا تسري في شأنها فترة توفيق الأوضاع، لانتفاء العلة من ذلك لأنها لم تأت بأحكام أو تنظيم جديد يتطلب منح الفرصة لمن يخاطبهم ذلك القانون لكي يهيئوا أوضاعهم لتطبيق أحكامه، النوع الثاني: النصوص التي استحدثت أحكاما جديدة، وحملت في طياتها تعديلا لم يكن موجودا في ظل العمل بالتشريعات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، ففي هذه الحالة تسري في شأنها فترة توفيق الأوضاع – مقتضى ذلك ولازمه – عدم سريان فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي على ما سبق أن صدر من لوائح وقرارات وتوجيهات – تطبيق.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وعلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠،
وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يتولى وزير المالية اختصاص الإعفاء من الضرائب أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية.
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩) الصادر في ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد بعض أنواع القشريات الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة فينتو (Vento) في جمهورية إيطاليا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يحظر استيراد بعض أنواع القشريات الحية الواردة في الفصل ٢ / ٢ / ٢ من دليل المنظمة العالمية لصحة الحيوان للاختبارات التشخيصية للحيوانات المائية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من منطقة فينتو (Vento) في جمهورية إيطاليا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار في هذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات المعاملة حراريا والمجهزة وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ
الموافق: ٦ / ١١ / ٢٠٢٣م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد والمياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩) الصادر في ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سلوفاكيا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩) الصادر في ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٨ بإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري،
وإلى نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري الصادر بالقرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام نظام عمل مركز عمان للتحكيم التجاري المرفق.
يصدر رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري – بعد موافقة المجلس – قواعد التحكيم، وغيرها من قواعد الوسائل البديلة، واللوائح، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.
يلغى القرار رقم ٣٧ / ٢٠١٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م
فيصل بن عبدالله بن سعيد الرواس
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٢٠) الصادر في ١٩ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩،
وعلى قانون جهاز الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠٢٠،
وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وعلى قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٢٠٢١،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٢٠٢٢،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فيما عدا اليمين التي تؤدى أمام السلطان، واليمين التي يؤديها أعضاء مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الشورى والقضاة، يكون أداء اليمين المنصوص عليها في القوانين، من خلال توقيع تعهد يمين مكتوب وفقا للصيغة الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات النافذة، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والشرف والأمانة، وأن أحافظ على المال العام، وعلى كرامة الوظيفة وأسرارها“.
ويلتزم جميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل مباشرة أعمالهم بالتوقيع على تعهد اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٥هـ
الموافق: ٥ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩) الصادر في ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م.
مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة.
مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٢٣ بتعيين محافظين.
مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٣ بتعيين أعضاء مجلس الدولة.
مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٢٣ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
وزارة الثقافة والرياضة والشباب
قرار وزاري رقم ٤٣٧ / ٢٠٢٣ بإصدار لائحة تنظيم المبادرات الشبابية.
وزارة الداخلية
بيان بأسماء أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة.
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
شرطة عمان السلطانية
قرار رقم ٢٢٥ / ٢٠٢٣ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر.
المجلس الأعلى للقضاء
قرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ بشأن التحول الرقمي لخدمات الكتاب بالعدل.
كلية العلوم الشرعية
قرار رقم ٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لكلية العلوم الشرعية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنصي المادتين (٣٢) و(٣٨) من اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها، النصان الآتيان:
تلتزم الشركة المسوقة بتوفير المرافق العامة الأساسية في جميع محطات تعبئة الوقود كدورات المياه وغيرها من الخدمات الأساسية التي يتطلبها موقع المحطة الجغرافي، كما تلتزم بالحرص على نظافة هذه المرافق، وإتاحة الخدمة فيها خلال ساعات عمل المحطة.
أ – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٥) و(٢٧) و(٢٨) و(٣١) و(٣٢) و(٣٢) مكررا و(٣٣) و(٣٥) من هذه اللائحة، الجزاءات الآتية:
١ – الإنذار الكتابي عند المخالفة الأولى.
٢ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠٠) ألف ريال عماني في حال تكرار المخالفة.
ب – تفرض على كل من يخالف أحكام المواد (٢٦) و(٢٩) و(٣٦) غرامة إدارية، مقدارها (٠٠٠.٣) ثلاثة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.
تضاف إلى اللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود المشار إليها مادة جديدة برقم (٣٢) مكررا، نصها الآتي:
يلتزم مالكو محطات تعبئة الوقود التجارية بتوفير نقطة شحن كهربائي للمركبات، وفقا للاشتراطات والضوابط الصادرة من هيئة تنظيم الخدمات العامة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
الموافق: ٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٨) الصادر في ٥ من نوفمبر ٢٠٢٣م.