نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٧م
1986/114 114/1986 86/114 114/86 ١٩٨٦/١١٤ ١١٤/١٩٨٦ ٨٦/١١٤ ١١٤/٨٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٧م
1986/114 114/1986 86/114 114/86 ١٩٨٦/١١٤ ١١٤/١٩٨٦ ٨٦/١١٤ ١١٤/٨٦
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
تعتبر المواصفات القياسية التالية مواصفات قياسية عمانية ملزمة، تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة.
١- م.ق/عم: ٩٠ / ١٩٨٥ السكر الأبيض المكرر والسكر الأبيض.
٢- م.ق/عم: ٩٥ / ١٩٨٥ حب البن الأخضر.
مادة ثانية
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار اليه.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ ذو الحجة ١٤٠٦هـ
الموافق: ٣١ اغسطس ١٩٨٦م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٧م
1986/113 113/1986 86/113 113/86 ١٩٨٦/١١٣ ١١٣/١٩٨٦ ٨٦/١١٣ ١١٣/٨٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٦م
1986/2 2/1986 86/2 2/86 ١٩٨٦/٢ ٢/١٩٨٦ ٨٦/٢ ٢/٨٦
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٦م
1986/43 43/1986 86/43 43/86 ١٩٨٦/٤٣ ٤٣/١٩٨٦ ٨٦/٤٣ ٤٣/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٨٦ بتعيين أمينين عامين لجامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات الآتية في قانون جامعة السلطان قابوس المشار إليه:
– تعدل عبارة “الأمين العام” الواردة في المادتين (٦) و (١٢) لتصبح:
“أمين عام الجامعة للشؤون الأكاديمية”
– يعدل نص المادة (١٠) ليصبح:
“يعين مجلس الجامعة أمين سر للمجلس ويحدد صلاحياته”
– تعدل عبارة “الأمين العام” الواردة في المادة (١٨) لتصبح “الأمينين العامين”.
مادة (٢)
يعين أمين عام الجامعة للشؤون الإدارية والمالية عضوا في كل من مجلس الجامعة والمجلس الأكاديمي.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/86 86/1986 86/86 86/86 ١٩٨٦/٨٦ ٨٦/١٩٨٦ ٨٦/٨٦ ٨٦/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون جامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سالم بن ناصر المسكري أمينا عاما لجامعة السلطان قابوس للشؤون الأكاديمية.
مادة (٢)
يعين حماد بن حمد الغافري أمينا عاما لجامعة السلطان قابوس للشؤون الإدارية والمالية نقلا من وزارة التربية والتعليم والشباب.
مادة (٣)
يحدد مجلس الجامعة صلاحيات كل من الأمينين العامين وفقا لهذا المرسوم.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/85 85/1986 86/85 85/86 ١٩٨٦/٨٥ ٨٥/١٩٨٦ ٨٦/٨٥ ٨٥/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السيد حارب بن حمد بن سعود البوسعيدي وكيلا لوزارة التربية والتعليم والشباب لشؤون الشباب نقلا من محافظة العاصمة.
مادة (٢)
يعين السيد سامي بن حمد بن حمود البوسعيدي نائبا لمحافظ العاصمة.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/84 84/1986 86/84 84/86 ١٩٨٦/٨٤ ٨٤/١٩٨٦ ٨٦/٨٤ ٨٤/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٢ بتعديل في اختصاصات بعض الوزارات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٨٢ بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب لشؤون الشباب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل اسم وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب ليصبح “وزارة التربية والتعليم والشباب” ويعتمد هيكلها التنظيمي طبقا للخريطة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٨٦م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٨٦ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعدل نص المادة (٦) من قانون جامعة السلطان قابوس المشار إليه ليصبح كالآتي:
المادة (٦)
يشكل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة السيد فهد بن محمود آل سعيد – نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية – ومن عدد من الأعضاء على النحو التالي:
– وزير التربية والتعليم وشؤون الشباب | نائبا للرئيس |
– وزير التراث القومي والثقافة | عضوا |
– وزير الزراعة والأسماك | عضوا |
– وزير الصحة | عضوا |
– وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
– رئيس الجامعة | عضوا |
– الأمين العام للجامعة | عضوا ومقررا |
– محمد بن علي بن ناصر العلوي | عضوا |
– الدكتور عبدالمجيد عثمان محمد | عضوا |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٠ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٥ أكتوبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/82 82/1986 86/82 82/86 ١٩٨٦/٨٢ ٨٢/١٩٨٦ ٨٦/٨٢ ٨٢/٨٦
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة الأسماك الوطنية العمانية ونظامها الأساسي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عضوا في مجلس إدارة شركة الأسماك الوطنية العمانية المشار إليها وممثلا لحصة حكومة السلطنة كل من:
– مدير عام الأسماك بوزارة الزراعة والأسماك.
– مدير دائرة موازنة التنمية والعقود بوزارة المالية والاقتصاد.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ صفر سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٨٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٦) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٦م.
1986/81 81/1986 86/81 81/86 ١٩٨٦/٨١ ٨١/١٩٨٦ ٨٦/٨١ ٨١/٨٦