التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٩٤ بتأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (ش.م.م)

1994/26 26/1994 94/26 26/94 ١٩٩٤/٢٦ ٢٦/١٩٩٤ ٩٤/٢٦ ٢٦/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٧٤ بشأن الشركات المؤسسة بموجب مرسوم سلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى اتفاقية الشركاء وعقد تأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الموقعين بتاريخ ٢٥ ذو الحجة ١٤١٣هـ الموافق ١٥ يونيو ١٩٩٣م بين حكومة سلطنة عمان وكل من شركة شل اوفرسيز تريدنج ليمتد، وتوتال (اس اى)، وبارتكس (عمان) كوربوريشن، وميتسوبيشي كوربوريشن، وميتسوي أند كو ليمتد، وايتوشو كوربوريشن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ بموجب هذا المرسوم وعقد التأسيس المشار إليه، شركة عمانية محدودة المسؤولية باسم الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (ش.م.م).

مادة (٢)

تسري على الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال الأحكام الواردة في الملحق المرافق.

مادة (٣)

تلتزم الشركة بأحكام اتفاقية الشركاء وعقد التأسيس المشار إليهما، كما تلتزم بأحكام قوانين سلطنة عمان فيما لا يخالف أو يتعارض مع ما ورد في هذا المرسوم وفي اتفاقية الشركاء وعقد التأسيس المشار إليهما.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ شعبان سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٩ فبراير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٤م.

 

ملحق أحكام تأسيس الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

مادة (١)

تتمثل أغراض الشركة فيما يلي:

(أ) القيام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشاريع والعمليات والأنشطة اللازمة للحصول على موارد من الغاز الطبيعي في سلطنة عمان وإسالة ذلك الغاز ونقله وتخزينه وتسويقه وتسليمه للمستهلكين في الخارج.

(ب) ممارسة أية أنشطة أخرى يتم الاتفاق عليها من وقت لآخر بين الشركاء وفقا لاتفاقية الشركاء.

مادة (٢)

يحدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عماني تدفع على النحو المبين في اتفاقية المؤسسين، ويتم توزيع رأس المال على النحو التالي:

– حكومة سلطنة عمان: حصة قيمتها (٥١٠,٠٠٠) خمسمائة وعشرة آلاف ريال، بنسبة (٥١٪).

– شركة شل اوفرسيز تريدنج ليمتد: حصة قيمتها (٣٤٠,٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال بنسبة (٣٤٪).

– شركة توتال (اس أي): حصة قيمتها (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال بنسبة (٦٪).

– شركة بارتكس (عمان) كوربوريشن: حصة قيمتها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بنسبة (٢٪).

– شركة ميتسوبيشي كوربوريشن: حصة قيمتها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بنسبة (٣٪).

– شركة ميتسوي أند كو ليمتد: حصة قيمتها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بنسبة (٣٪).
– شركة ايتوشو كوربوريشن: حصة قيمتها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بنسبة (١٪).

مادة (٣)

تتخذ الشركة من مدينة مسقط مقرا رئيسيا ومحلا قانونيا لها، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل السلطنة أو خارجها حسبما تتطلبه مصلحة العمل.

مادة (٤)

يشكل مجلس المديرين من (١٤) أربعة عشر عضوا، وذلك على النحو المبين في اتفاقية الشركاء.

1994/26 26/1994 94/26 26/94 ١٩٩٤/٢٦ ٢٦/١٩٩٤ ٩٤/٢٦ ٢٦/٩٤