التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٩٦ بتعديل في المرسوم السلطاني رقم (١٥ / ٩٢)

1996/44 44/1996 96/44 44/96 ١٩٩٦/٤٤ ٤٤/١٩٩٦ ٩٦/٤٤ ٤٤/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٢ بتعيين رئيس مجلس إدارة شركة الأسماك العمانية والأعضاء الممثلين لحصة الحكومة في المجلس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٩٢ المشار إليه لتكون كما يلي:

مادة ٢

يعين عضوا في مجلس إدارة شركة الأسماك العمانية وممثلا لحصة الحكومة كل من:
– وزير البلديات الإقليمية والبيئة.
– وزير التجارة والصناعة.
– وزير الكهرباء والمياه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.
1996/44 44/1996 96/44 44/96 ١٩٩٦/٤٤ ٤٤/١٩٩٦ ٩٦/٤٤ ٤٤/٩٦