التصنيفات
قانون معدل

قانون محكمة القضاء الإداري (معدل)

1999/91 91/1999 99/91 91/99 ١٩٩٩/٩١ ٩١/١٩٩٩ ٩٩/٩١ ٩١/٩٩

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢

الباب الأول
المحكمة

الفصل الأول
التشكيل والترتيب

المادتان (١) و (٢)[١]

(ملغي)

مادة (٣)[٢]

تشكل الدائرة الابتدائية برئاسة مستشار مساعد أول على الأقل، وعضوية (٢) اثنين من أعضاء المحكمة.

مادة (٤)[٣]

تشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه وعضوية أربعة من المستشارين.

ويجوز أن يرأس الدائرة – عند الاقتضاء – الأقدم فالأقدم من أعضائها.

مادة (٥)[٤]

إذا تبين لإحدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى الدوائر الاستئنافية الأخرى أحكام سابقة في موضوعات مماثلة يخالف بعضها البعض، أو رأت الحكم في الاستئناف بقضاء يخالف ما قررته أحكام سابقة، تعين عليها إحالة الطعن بقرار إلى هيئة تشكل برئاسة رئيس المحكمة وعضوية نائب رئيس المحكمة وسبعة من أقدم أعضاء الدوائر الاستئنافية، وذلك للفصل فيه بحكم يصدر بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

وتتولى أمانة سر المحكمة عرض ملف الطعن خلال يومين من تاريخ صدور قرار الإحالة على رئيس الهيئة ليعين جلسة لنظر الطعن، وتعلن الخصوم بتاريخ الجلسة قبل حلوله بعشرة أيام على الأقل.

الفصل الثاني
الاختصاصات

مادة (٦)[٥]

تختص المحكمة – دون غيرها – بالفصل في المنازعات الإدارية ومنها الآتي:

١ – الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية.

٢ – الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.

٣ – الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي.

٤ – الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

٥ – دعاوى التعويض المتعلقة بالمنازعات الإدارية، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

٦ – الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، وذلك دون إخلال بحكم المادة (٦) مكررا من هذا القانون.

٧ – المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (١)، (٢) من هذه المادة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.

وتقتصر سلطة المحكمة في الرقابة على القرارات الإدارية على بحث مدى مشروعيتها، دون التطرق إلى بحث مدى ملاءمتها.

المادة (٦ مكررا)[٦]

تسري أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية على الخصومات المتعلقة بالعقود الإدارية، ويكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون المذكور إلى القضاء، فيما يتعلق بالعقود الإدارية للدائرة الابتدائية أو للدائرة الاستئنافية أو لرئيس المحكمة بحسب الأحوال.

مادة (٧)[٧]

لا تختص المحكمة بالنظر في الآتي:

١- الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية.

٢- الدعاوى الخاصة بأعمال الوحدات الأمنية والعسكرية عدا ما يتعلق منها بقرارات متصلة بأداء خدمات عامة لذوي الشأن المتعاملين معها.

٣- الدعاوى المتعلقة بالجنسية والشؤون القبلية.

مادة (٨)[٨]

يتعين أن يكون سند الدعوى في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية، عدم الاختصاص أو عيبا في شكل القرار أو سببه، أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر سبب القرار مشروعا إذا كان مبنيا على اعتبارات أمنية.

مادة (٩)[٩]

لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون والدعاوى المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية.

كما لا تقبل الدعاوى المنصوص عليها في البندين رقمي (١، ٢) من المادة (٦) إذا قدمت رأسا إلى المحكمة قبل التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية.

ويقدم التظلم خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوما المذكورة دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها بمثابة رفضه.

وترفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه، أو من تاريخ انقضاء الثلاثين يوما المقررة للبت في التظلم دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها.

وترفع الدعوى الحالة المنصوص عليها في البند رقم (٣) من المادة (٦) خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا.

الفصل الثالث
الإجراءات

مادة (١٠)

تقدم عريضة الدعوى إلى أمانة سر المحكمة، ويجب أن تتضمن – بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة باسم المدعي ومحل إقامته ومن توجه إليه الدعوى وصفته ومقره أو محل إقامته – موضوع الدعوى وتاريخ التظلم ونتيجته وطلبات المدعي، وله أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد دعواه، وعليه أن يودع أمانة السر عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات.

مادة (١١)[١٠]

تتولى أمانة السر إعلان العريضة ومرفقاتها إلى المدعى عليه في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم العريضة ويتم الإعلان عن طريق المحضرين أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا.

ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا للمدعي، كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم دفاعهم محلا مختارا لهم، إلا إذا عينوا محلا غيره.

مادة (١٢)[١١]

على المدعى عليه أن يودع أمانة سر المحكمة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالعريضة ومرفقاتها، مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالأوراق والمستندات اللازمة.

وللمدعي أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه من قبلها برد المدعى عليه على الدعوى، وفي هذه الحالة يكون للمدعى عليه أن يودع مذكرة بتعقيبه على هذا الرد مع مستندات في مدة مماثلة.

ويجوز لرئيس المحكمة أو من يحل محله في الحالات المستعجلة أن يصدر أمرا – غير قابل للطعن – بتقصير المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن فورا عن طريق المحضرين أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها علم المعلن إليه علما يقينيا، ويبدأ سريان الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

مادة (١٣)

لرئيس الدائرة أن يطلب إلى ذوي الشأن ما يراه لازما من إيضاحات وإذا رأت الدائرة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت له أحد أعضائها.

مادة (١٤)

يصدر الحكم في جلسة علنية، ولا يجوز لغير من نظر الدعوى وحضر المداولة أن يشترك في إصداره.

مادة (١٥)[١٢]

يصدر الحكم في الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات الإدارية بعدم صحة القرار أو برفض الدعوى.

ويصدر الحكم في الدعاوى الأخرى حسبما ينتهي إليه قضاء المحكمة بشأنها.

مادة (١٦)[١٣]

تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ القرار وفقا لما جاء بالحكم النهائي، وتسري في شأن هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، عدا ما يتعلق بمواعيد الطعن فيه.

مادة (١٧)[١٤]

يكون ميعاد رفع الاستئناف ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما بالنسبة للحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

ويقدم الاستئناف من ذوي الشأن بتقرير يودع أمانة السر موقعا من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، أو من في حكمه وفقا لقانون المحاماة.

ويجب أن يتضمن التقرير – بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم أو مقارهم – موضوع الدعوى وتاريخ الحكم المطعون فيه وأسبابه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وإلا جاز الحكم ببطلانه.

مادة (١٨)

يعمل أمام الدائرة الاستئنافية بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد (١١) و(١٢) و(١٣) و(١٤) و(١٥) من هذا القانون.

الفصل الرابع
الأحكام العامة

مادة (١٩)[١٥]

لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لصاحب الشأن طلب وقف تنفيذ هذا القرار في عريضة الدعوى أو بطلب لاحق يقدمه في ميعاد غايته انتهاء جلسة المرافعة الأولى، وعلى الدائرة المحال إليها الدعوى أن تبت في هذا الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة أو من تاريخ تقديم الطلب إليها أثناء سير الدعوى بحسب الأحوال، ولا تقضي بوقف تنفيذ القرار إلا إذا رأت من ظاهر الأوراق أن الدعوى تقوم على أسباب جدية وأن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.

مادة (٢٠)[١٦]

تكون الأحكام المنصوص عليها في المادة (١٥) قابلة للاستئناف، عدا الأحكام المتعلقة بتحديد المستحقات فلا تكون قابلة للاستئناف إلا إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على خمسة آلاف ريال.

ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المستأنف إلا إذا أمرت الدائرة الاستئنافية بغير ذلك أو كان هذا الحكم يقضي بإلزام أحد الخصوم بأداء مبالغ مالية للخصم الآخر.

مادة (٢١)

يجوز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من الدوائر الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المقررة قانونا، ويقدم الطعن إلى الدائرة التي أصدرت الحكم بتقرير يودع أمانة السر مستوفيا التوقيع والبيانات المنصوص عليها في المادة (١٧) ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ١٠٠٠ ريال، فضلا عن التعويض إن كان له مقتض.

مادة (٢٢)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.

مادة (٢٣)

تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بعدم صحة القرار تكون حجة على الكافة.

مادة (٢٤)[١٧]

(ملغي).

مادة (٢٥)

الأحكام الصادرة بعدم صحة القرار تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:

“على الوزراء ورؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه”.

أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:

“على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك”.

المواد (٢٦) إلى (١٠٦)[١٨]

(ملغي).

الباب الرابع
أحكام وقتية وختامية

مادة (١٠٧)

تصدر اللائحة الداخلية للمحكمة وتحدد رسوم الدعاوى التي ترفع إليها بقرار من الوزير المختص، ولا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفع من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادتان (١٠٨) و (١٠٩)[١٩]

(ملغي).

[١] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٢.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠٢٢.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٩.

[١٧] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢.

[١٨] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢.

[١٩] ألغيت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢.