التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٨٥ بالتصديق على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين السلطنة والمملكة المغربية

1985/31 31/1985 85/31 31/85 ١٩٨٥/٣١ ٣١/١٩٨٥ ٨٥/٣١ ٣١/٨٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٢ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين سلطنة عمان والمملكة المغربية،
وعلى الاتفاقية المشار إليها والموقعة في مسقط بتاريخ ٢٤ يناير ١٩٨٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين سلطنة عمان والمملكة المغربية المشار إليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ جمادى الثاني سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٨ فبراير سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٠٧) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٨٥م.
1985/31 31/1985 85/31 31/85 ١٩٨٥/٣١ ٣١/١٩٨٥ ٨٥/٣١ ٣١/٨٥