استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة مجالس أولياء الأمور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (١٩) من لائحة مجالس أولياء الأمور المشار إليها، النص الآتي:
“يشكل مجلس الولاية برئاسة والي الولاية أو من ينوب عنه في حالة غيابه، وعضوية كل من:
١ – عضو المجلس البلدي، تختاره الجمعية العمومية لمجلس الولاية، ويكون نائبا للرئيس.
٢ – (٤) أربعة من رؤساء ومديري الجهات (الحكومية) إذا كان عدد مدارس الولاية يزيد على (١٠) عشر مدارس، و(٢) اثنين إذا كان عدد المدارس يقل عن (١٠) عشر مدارس، تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.
٣ – (٢) ممثلين على الأقل، و(٤) أربعة على الأكثر من رؤساء ومديري مؤسسات وشركات القطاع الخاص، تختارهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.
٤ – (٣) ثلاثة من رؤساء مجالس المدارس في الولاية، تنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.
٥ – (٢) اثنين من مديري المدارس، و(٢) اثنتين من مديرات المدارس، تنتخبهم الجمعية العمومية لمجلس الولاية.
٦ – (٢) اثنين من مشرفي المادة / المجال الذين يشرفون على مدارس الولاية، يتم ترشيحهم من قبل المدير العام.
٧ – أحد مشرفي الإدارة المدرسية في الولاية، أو أحد مديري المدارس، يتم ترشيحه من قبل المدير العام، ويكون عضوا، ومقررا. ويصدر بتسمية أعضاء مجلس الولاية، ومقرره قرار من وكيل الوزارة للتعليم”.
المادة الثانية
يستبدل بنص البند (١٤) من المادة (٢٠) من لائحة مجالس أولياء الأمور المشار إليها، النص الآتي:
“١٤ – رفع تقرير في نهاية العام الدراسي عن أنشطة، ومنجزات مجلس الولاية إلى المحافظ، ووكيل الوزارة للتعليم، وفق النموذج المعد لذلك”.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٠م
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٧) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م.
2020/200 200/2020 ٢٠٢٠/٢٠٠ ٢٠٠/٢٠٢٠