التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٣٠ / ٢٠٢٠ باستبدال عضو المجلس البلدي لمحافظة مسقط

2020/30 30/2020 ٢٠٢٠/٣٠ ٣٠/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٠ بالتعيين في بعض المناصب،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٣٩ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد بن باقر العجمية عضوة المجلس البلدي لمحافظة مسقط ممثلة وزارة الصحة، لتكون الدكتورة ثمرة بنت سعيد بن محمد الغافرية بديلا عنها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٠م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م.

2020/30 30/2020 ٢٠٢٠/٣٠ ٣٠/٢٠٢٠