التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٨٥ بإجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية

1985/64 64/1985 85/64 64/85 ١٩٨٥/٦٤ ٦٤/١٩٨٥ ٨٥/٦٤ ٦٤/٨٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٨٢ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٢ بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية،

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعدل الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية طبقا للخريطة المرفقة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ذي الحجة سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس سنة ١٩٨٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣١٩) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٨٥م.

ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٥م.
1985/64 64/1985 85/64 64/85 ١٩٨٥/٦٤ ٦٤/١٩٨٥ ٨٥/٦٤ ٦٤/٨٥