التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٨٦ بالتصديق على اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية

1986/94 94/1986 86/94 94/86 ١٩٨٦/٩٤ ٩٤/١٩٨٦ ٨٦/٩٤ ٩٤/٨٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٧٩ بالتفويض في توقيع اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية،
وعلى الاتفاق المشار إليه الموقع في مسقط بتاريخ ٢٩ سبتمبر ١٩٧٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاق التعاون الثقافي والفني المشار إليه بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٠ ديسمبر سنة ١٩٨٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٤٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٦م.
1986/94 94/1986 86/94 94/86 ١٩٨٦/٩٤ ٩٤/١٩٨٦ ٨٦/٩٤ ٩٤/٨٦