التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٨٧ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1987/15 15/1987 87/15 15/87 ١٩٨٧/١٥ ١٥/١٩٨٧ ٨٧/١٥ ١٥/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل السفير سيف بن هاشل المسكري – مندوب السلطنة الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ رجب سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٧ مارس سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٥) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٧م.
1987/15 15/1987 87/15 15/87 ١٩٨٧/١٥ ١٥/١٩٨٧ ٨٧/١٥ ١٥/٨٧