نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٨٦ بتفويض وزير المواصلات في توقيع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
وعلى الاتفاق المشار إليه والموقع في مسقط بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٩٨٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية مصر العربية المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ رمضان سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/29 29/1987 87/29 29/87 ١٩٨٧/٢٩ ٢٩/١٩٨٧ ٨٧/٢٩ ٢٩/٨٧