التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٨٧ بإجراء تعديل في نظام تدقيق حسابات الدولة

1987/30 30/1987 87/30 30/87 ١٩٨٧/٣٠ ٣٠/١٩٨٧ ٨٧/٣٠ ٣٠/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٨٥ بنظام تدقيق حسابات الدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٨٦ بإلغاء وزارة شؤون الديوان السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل عبارة “وزارة شؤون الديوان السلطاني” وعبارة “وزير شؤون الديوان السلطاني” أينما وجدتا في نظام تدقيق حسابات الدولة المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٨٥ المشار إليه، إلى “ديوان البلاط السلطاني” و “رئيس ديوان البلاط السلطاني” على الترتيب.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ رمضان سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٥ مايو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/30 30/1987 87/30 30/87 ١٩٨٧/٣٠ ٣٠/١٩٨٧ ٨٧/٣٠ ٣٠/٨٧