التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٨٧ برد الجنسية العمانية لبعض المواطنين

1987/31 31/1987 87/31 31/87 ١٩٨٧/٣١ ٣١/١٩٨٧ ٨٧/٣١ ٣١/٨٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بإصدار قانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من:

سالم بن حسين بن سعيد الغيثي
سعادة بنت حسين بن سعيد الغيثي
نشوى بنت محمد بن عبدالله الهنائي
رحمة بنت سليمان بن عبدالله الكيومي
فوزي بن ناصر بن سيف
يسري بن محمد بن سعيد الريامي
خولة بنت ثنيان بن محمد المعولي
زكية بنت محمد بن عبدالله الخروصي
علي بن عبدالله بن علي الجرواني

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ رمضان سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ٢٥ مايو سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦٠) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/31 31/1987 87/31 31/87 ١٩٨٧/٣١ ٣١/١٩٨٧ ٨٧/٣١ ٣١/٨٧