نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير محمد بن طاهر بن علوي عيديد – سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى الجمهورية الاشتراكية الرومانية.
مادة (٢)
يعين السفير أحمد بن يوسف بن عبيد الحارثي – سفيرنا لدى جمهورية الهند – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية سنغافورة وجمهورية سيشل.
مادة (٣)
يعين السفير حمد بن ناصر بن منصور التوبي – سفيرنا لدى جمهورية كوريا – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الفلبين.
مادة (٤)
يعين السفير عبدالحسين بن علي بن عبداللطيف – سفيرنا لدى المملكة المغربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية السنغال.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ شوال سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٦١) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٧م.
1987/42 42/1987 87/42 42/87 ١٩٨٧/٤٢ ٤٢/١٩٨٧ ٨٧/٤٢ ٤٢/٨٧