نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل السفير عبدالله بن محمد بن سعيد الخروصي – سفيرنا لدى دولة الكويت – ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية العربية السورية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ٦ يونيو سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.
1988/38 38/1988 88/38 38/88 ١٩٨٨/٣٨ ٣٨/١٩٨٨ ٨٨/٣٨ ٣٨/٨٨