التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٨٨ بإجازة التنازل بين بعض الشركات عن أجزاء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٨ مارس ١٩٨٤م

1988/44 44/1988 88/44 44/88 ١٩٨٨/٤٤ ٤٤/١٩٨٨ ٨٨/٤٤ ٤٤/٨٨

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٨٤ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة في ١٨ / ٣ / ١٩٨٤م بين حكومة السلطنة ومجموعة الشركات:
نورث ساوث ريسورسز ليمتد North Source Resources LTD
انترناشونال بتروليم ليمتد International Petroleum LTD
بننسيولا بتروليم كوربوريشن Peninsula Petroleum Corporation
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٨٤ بإجازة تنازل مجموعة الشركات عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى شركة بلاسيد أويل كومباني عمان Placid Oil Company Oman،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٧ بإجازة التنازل بين بعض الشركات عن أجزاء من حصتها في الاتفاقية النفطية سالفة البيان،
وعلى العقد المؤرخ ١٤ مايو ١٩٨٧م والذي تنازلت بموجبه الشركات بلاسيد أويل كومباني عمان، آبابكو عمان آنك واتش آى برودكشن كومباني آنك عمان عن كامل حصتها البالغ مجموعها ٦٠٪ من حقوق والتزامات في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن القابلة لذلك،
وعلى العقد المؤرخ ٢٣ مايو ١٩٨٧م والذي تنازلت بموجبه شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن حصة شائعة قدرها ٦٨٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى كل من:
بي أتش بتروليم (عمان) آنك BHP Petroleum (Oman) Inc
وشركة تيثز اكسبلوريشن ليمتد القابلتين ذلك Tethys Exploration Ltd
وعلى خطاب وزير النفط والمعادن المؤرخ ٧ يونيو ١٩٨٧م بالموافقة على التنازلين السابقين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة تنازل الشركات بلاسيد أويل كومباني عمان، آبابكو عمان آنك، واتش آى برودكشن كومباني آنك عمان عن كامل حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ١٨ / ٣ / ١٩٨٤م لشركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن.

مادة (٢)

إجازة تنازل شركة انترناشونال بتروليم كوربوريشن عن حصة شائعة قدرها ٦٨٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها لكل من بي أتش بي بتروليم (عمان) آنك وشركة اكسبولوريشن ليمتد بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:

بي أتش بي بتروليم (عمان) آنك ٦٠٪
انترناشونال بتروليم كوربوريشن ٣٢٪
تيثز اكسبلوريشن ليمتد ٨٪

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ شوال سنة ١٤٠٨هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٨٥) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٨م.

1988/44 44/1988 88/44 44/88 ١٩٨٨/٤٤ ٤٤/١٩٨٨ ٨٨/٤٤ ٤٤/٨٨