التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٨٧ بإجازة التنازل بين بعض الشركات عن أجزاء من حصتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٨ مارس ١٩٨٤م

1987/5 5/1987 87/5 5/87 ١٩٨٧/٥ ٥/١٩٨٧ ٨٧/٥ ٥/٨٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٨٤ بإجازة الاتفاقية النفطية الموقعة في ١٨ / ٣ / ١٩٨٤ بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات:
نورث ساوث ريسورسز ليمتد North South Resources Limited.
انترناشونال بتروليم ليمتد International Petroleum Limited.
بننسيولا بتروليم كوربوريشن Peninsula Petroleum Corporation.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٨٤ بإجازة تنازل مجموعة الشركات المشار إليها عن جزء من حصتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى شركة بلاسيد أويل كومباني عمان Placid Oil Company Oman،
وعلى عقد الاندماج المؤرخ ٣ / ٤ / ١٩٨٥ والذي حولت بموجبه الشركات الموقعة على الاتفاقية كافة حقوقها والتزاماتها إلى شركة كونسوليديتد انترناشونال بتروليوم كوربوريشن Consolidated International Petroleum Corporation والتي تغير اسمها اعتبارا من ٣٠ / ٦ / ٨٦ إلى International Petroleum Corporation،
وعلى العقدين المؤرخين ٢٨ / ٨ / ١٩٨٦ واللذين تنازلت بموجبهما شركة بلاسيد أويل كومباني عمان عن حصة شائعة قدرها ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها لكل من شركتي اتش – أي – برودكشن كومباني انك عمان H I Production Company, Inc. Oman وأبابكو عمان انك Opubco Oman Inc.،
وعلى خطابي وزارة النفط والمعادن المؤرخين ١٧ / ١٠ / ١٩٨٥ و٢٨ / ١١ / ١٩٨٦ بالموافقة على التحويل والتنازل السابقين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة تحويل مجموعة شركات نورث ساوث ريسورسز ليمتد، انترناشونال بتروليوم ليمتد وبننسيولا بتروليوم كوربوريشن كافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة في ١٨ / ٣ / ١٩٨٤ إلى شركة انترناشونال بتروليوم كوربوريشن.

مادة (٢)

إجازة تنازل شركة بلاسيد أويل كومباني عمان عن حصة شائعة قدرها ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها إلى كل من اتش آي برودكشن كومباني انك عمان وشركة أبابكو عمان انك القابلتين لذلك بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:

٤٠٪ انترناشونال بتروليم كوربوريشن

International Petroleum Corporation

٣٠٪ بلايسد أويل كومباني عمان

Placid Oil Company Oman

١٩,٥٪ أبابكو عمان انك

Opubco Oman Inc.

١٠,٥٪ اتش – أي – برودكشن كومباني انك عمان

H I Production Company Inc. Oman

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١١ فبراير سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥٣) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٧م.

1987/5 5/1987 87/5 5/87 ١٩٨٧/٥ ٥/١٩٨٧ ٨٧/٥ ٥/٨٧