نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٨٧ بالتفويض في توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إيطاليا، والبروتوكول المحلق بها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٨٧ بتعديل عنوان البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إيطاليا،
وعلى الاتفاقية المشار إليها والموقعة في روما بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٩٨٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إيطاليا وبروتوكول التعاون الثقافي والعلمي الملحق بها، المشار إليهما.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٨٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1988/90 90/1988 88/90 90/88 ١٩٨٨/٩٠ ٩٠/١٩٨٨ ٨٨/٩٠ ٩٠/٨٨