التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٨٨ بنقل اختصاصات المساكن الاجتماعية بولاية صحار إلى ديوان البلاط السلطاني

1988/91 91/1988 88/91 91/88 ١٩٨٨/٩١ ٩١/١٩٨٨ ٨٨/٩١ ٩١/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٧٧ بإصدار قانون المساكن الاجتماعية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٨٥ بإسناد مسؤولية الإشراف على التخطيط العمراني في ولاية صحار إلى ديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنقل اختصاصات المساكن الاجتماعية بولاية صحار إلى ديوان البلاط السلطاني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢١ يونيو ١٩٨٨م.

صدر في: ١٤ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.
1988/91 91/1988 88/91 91/88 ١٩٨٨/٩١ ٩١/١٩٨٨ ٨٨/٩١ ٩١/٨٨