التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٨٨ بتعديل بعض مواد قانون المساكن الاجتماعية

1988/92 92/1988 88/92 92/88 ١٩٨٨/٩٢ ٩٢/١٩٨٨ ٨٨/٩٢ ٩٢/٨٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٧٧ بإصدار قانون المساكن الاجتماعية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على المادتين (٣ و ٦) من قانون المساكن الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٧٧ المشار إليه.

مادة (٢)

على وزير الإسكان وكافة الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٤ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر سنة ١٩٨٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٩م.

التعديلات

تعدل المادتان (٣ و ٦) من قانون المساكن الاجتماعية المشار إليه على النحو التالي:

مادة (٣)

تضاف بعد تعريف “الوزارة” العبارة الآتية:
“الوزير: وزير الإسكان”.

مادة (٦)

تضاف فقرة جديدة نصها الآتي:
“ز – ألا يكون قد منح أرضا سكنية من الدولة”.

1988/92 92/1988 88/92 92/88 ١٩٨٨/٩٢ ٩٢/١٩٨٨ ٨٨/٩٢ ٩٢/٨٨