التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٨٩ بإنشاء هيئة عامة لموارد المياه

1989/44 44/1989 89/44 44/89 ١٩٨٩/٤٤ ٤٤/١٩٨٩ ٨٩/٤٤ ٤٤/٨٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٧٧ بإصدار قانون تنمية موارد المياه وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٨٨ باعتبار المخزون المائي ثروة وطنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ بموجب هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق هيئة عامة باسم الهيئة العامة لموارد المياه، تتبع مجلس الوزراء.

مادة (٢)

تتمتع الهيئة العامة لموارد المياه بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتتخذ مقرا لها في مسقط.

مادة (٣)

تؤول إلى الهيئة العامة لموارد المياه فور تشكيلها الصلاحيات والمخصصات والسجلات والتقارير الخاصة بالمديرية العامة لشؤون موارد المياه بوزارة البيئة وموارد المياه وكذلك الصلاحيات الخاصة بمجلس حماية البيئة وموارد المياه في مجال موارد المياه.
ويعدل اسم مجلس حماية البيئة وموارد المياه ليكون مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث، كما يعدل اسم وزارة البيئة وموارد المياه ليكون وزارة البيئة.

مادة (٤)

تبقى للوزارات والوحدات الحكومية الأخرى جميع اختصاصاتها الأصلية في تنمية واستخدام المياه بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للهيئة. وعلى الجهات المذكورة إمداد الهيئة بجميع ما تتوصل إليه من معلومات في هذا المجال.

مادة (٥)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه أو مع أحكام النظام الأساسي المرافق.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ١٩ مارس سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.

 

النظام الأساسي للهيئة العامة لموارد المياه

مادة (١)

تهدف الهيئة العامة لموارد المياه إلى تنمية المياه في السلطنة والحفاظ عليها واقتراح السياسات العامة لوضع خطة مياه طويلة الأجل متفقة مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ورفعها إلى مجلس الوزراء.

مادة (٢)

يكون للهيئة كل الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص ما يلي:

أ- إجراء البحوث والدراسات والمسوحات التي تهدف إلى استكشاف المزيد من موارد المياه وإيجاد الأساليب الكفيلة بالمحافظة على موارد المياه المتاحة وحسن استغلالها وكذلك الدراسات المرتبطة بها.

ب- جمع البيانات والمعلومات عن موارد المياه السطحية والجوفية والعيون وتصنيفها وتبويبها وحفظها للاستعانة بها في الدراسات.

ج- إنشاء مركز للمعلومات والبيانات الخاصة بموارد المياه وما يتصل به من برامج تتعلق بتنميتها واستخدامها الاستخدام الأمثل.

د- الإشراف على تشغيل وتطوير وصيانة شبكات المراقبة الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية بالسلطنة وتسجيل معلوماتها وتدقيقها وتحليلها للاستفادة منها في تقييم الموارد المتاحة للاستخدامات المختلفة.

هـ- تقييم أولويات مشروعات تنمية موارد المياه التي تتقدم بها الوزارات والدوائر الحكومية وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء.

و- طلب وتلقي تقارير المتابعة والتقارير النهائية المتعلقة بتنفيذ المشروعات والدراسات الاستشارية الخاصة بموارد المياه من الوزارات والدوائر الحكومية.

ز- إعداد ومناقشة الميزانية السنوية لتنمية موارد المياه وتقديمها إلى الجهات المختصة لتنسيقها مع الموازنات الوزارية الأخرى.

ح- تقديم تقارير دورية ربع سنوية إلى مجلس الوزراء عن متابعة تنفيذ خطط المياه واستخداماتها.

ط- تقدير الميزان المائي وتوافر المياه في مختلف مناطق السلطنة.

ي- أية موضوعات أخرى يحيلها مجلس الوزراء إليها.

مادة (٣)

يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائبه والرئيس التنفيذي للهيئة ويضم المجلس ممثلا عن كل من مجلس التنمية وجامعة السلطان قابوس وعضوين من ذوي الخبرة في مجال موارد المياه.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الهيئة مرسوم سلطاني.

مادة (٤)

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بإعداد السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها وفي حدود مرسوم إنشائها وهذا النظام الأساسي، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الآتية:

أ- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وتعديله بما يتمشى مع مسؤوليات الهيئة وتوسع نشاطها وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ب- إصدار القرارات والأنظمة واللوائح الإدارية للهيئة.

ج- اعتماد الوظائف الدائمة والمؤقتة للهيئة.

د- إعداد الحساب الختامي والميزانية السنوية للهيئة والتي تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر.

هـ- تحديد اختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة ومتابعة أعماله، وللمجلس أن يفوض رئيسه أو الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض صلاحياته في الحدود التي يرسمها المجلس، ويقوم رئيس المجلس بتمثيل الهيئة في صلاتها بالغير.

مادة (٥)

يكون الرئيس التنفيذي للهيئة من ذوي المؤهلات والخبرات التي تتفق مع طبيعة العمل ومسؤولياته، ويتولى على وجه خاص ما يلي:

أ- إدارة وتصريف شؤون الهيئة وهو المسؤول عن تنفيذ السياسة المقررة لتحقيق أغراض الهيئة.

ب- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ورئيس المجلس.

ج- تزويد مجلس الإدارة ورئيس المجلس بجميع البيانات المتعلقة بإنجازات الهيئة وسير العمل بها.

مادة (٦)

على رئيس الهيئة التشاور مع الوزارات والجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص وزارة الزراعة والأسماك ووزارة النفط والمعادن ووزارة الكهرباء والمياه ووزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة البلديات الإقليمية وبلدية مسقط، بهدف التنسيق بين أعمالها وأعمال الهيئة.

1989/44 44/1989 89/44 44/89 ١٩٨٩/٤٤ ٤٤/١٩٨٩ ٨٩/٤٤ ٤٤/٨٩