نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
قررنا الآتي
المادة ١
يعين الاستاذ نورالدين أحمد فرغل مستشارا للمراسم في ديواننا اعتبارا من تاريخ إعارته من القصر الجمهوري بجمهورية مصر العربية.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٩ ديسمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/48 48/1974 74/48 48/74 ١٩٧٤/٤٨ ٤٨/١٩٧٤ ٧٤/٤٨ ٤٨/٧٤