نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد قررنا
المادة ١
تغيير اسم وزارة الإعلام والسياحة إلى وزارة الإعلام والثقافة.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ ذي القعدة ١٣٩٤هـ
الموافق: ٨ ديسمبر ١٩٧٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٤م.
1974/49 49/1974 74/49 49/74 ١٩٧٤/٤٩ ٤٩/١٩٧٤ ٧٤/٤٩ ٤٩/٧٤