نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٦ بتجديد عضوية في مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تستمر عضوية محمد بن موسى اليوسف – أمين عام مجلس التنمية ومستشار وزارة المالية والاقتصاد – في مجلس محافظي البنك المركزي العماني إلى نهاية المدة المحددة في المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٦ المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١١ سبتمبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.
1989/82 82/1989 89/82 82/89 ١٩٨٩/٨٢ ٨٢/١٩٨٩ ٨٩/٨٢ ٨٢/٨٩