نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٧٩ بالتصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٨٩ بالتفويض في توقيع البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري،
وعلى البرتوكول المشار إليه الموقع في الكويت بتاريخ ٢٩ مارس ١٩٨٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري، المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٤ أكتوبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٩م.
1989/92 92/1989 89/92 92/89 ١٩٨٩/٩٢ ٩٢/١٩٨٩ ٨٩/٩٢ ٩٢/٨٩