التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٨٩ بتعديل بعض أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين

1989/93 93/1989 89/93 93/89 ١٩٨٩/٩٣ ٩٣/١٩٨٩ ٨٩/٩٣ ٩٣/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (١٦) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه النص الآتي:

مادة (١٦)

مدة الخدمة التي تحسب في المعاش أو المكافأة هي المدة التي قضيت في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة.
ويدخل في حساب هذه المدة مدد الإعارات والبعثات الدراسية والإجازات بأنواعها المختلفة، ويلتزم الموظف بدفع حصته وحصة الحكومة من الاشتراكات في حالات الإعارات والإجازات بدون راتب ولا يدخل حساب مدد الخدمة:
أ- مدة الغياب بدون راتب.
ب- مدة الوقف عن العمل بدون راتب.
ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المدة لبعض فئات الموظفين أو للحالات التي تستدعي ظروف أصحابها ذلك.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٤ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٤ أكتوبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٩م.
1989/93 93/1989 89/93 93/89 ١٩٨٩/٩٣ ٩٣/١٩٨٩ ٨٩/٩٣ ٩٣/٨٩