التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٨٩ بتعديل اسم مكتب القصر

1989/98 98/1989 89/98 98/89 ١٩٨٩/٩٨ ٩٨/١٩٨٩ ٨٩/٩٨ ٩٨/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل اسم “مكتب القصر” ليصبح “وزارة شؤون مكتب القصر” وتكون للوزارة نفس الاختصاصات والأنظمة المقررة أصلا لمكتب القصر قبل صدور هذا المرسوم.

مادة (٢)

يعدل مسمى “رئيس مكتب القصر” إلى “وزير شؤون مكتب القصر”.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٠ أكتوبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٩م.
1989/98 98/1989 89/98 98/89 ١٩٨٩/٩٨ ٩٨/١٩٨٩ ٨٩/٩٨ ٩٨/٨٩