التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٨٩ بإنشاء وزارة موارد المياه وتحديد اختصاصاتها

1989/100 100/1989 89/100 100/89 ١٩٨٩/١٠٠ ١٠٠/١٩٨٩ ٨٩/١٠٠ ١٠٠/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٨٨ باعتبار المخزون المائي ثروة وطنية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٩ بإنشاء الهيئة العامة لموارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ وزارة لموارد المياه باسم “وزارة موارد المياه”.

مادة (٢)

يعين خلفان بن ناصر الوهيبي – وزير الكهرباء والمياه – وزيرا لموارد المياه بالوكالة.

مادة (٣)

تؤول إلى وزارة موارد المياه المخصصات والسجلات والتقارير الخاصة بالهيئة العامة لموارد المياه وينقل إليها موظفوها والعاملون بها.

مادة (٤)

تحدد اختصاصات وزارة موارد المياه وفقا للملحق المرافق.

مادة (٥)

تبقى للوزارات والوحدات الحكومية الأخرى جميع اختصاصاتها في مجال المياه بما لا يتعارض مع اختصاصات وزارة موارد المياه المبينة في المادة السابقة.

مادة (٦)

على وزير موارد المياه إعداد الهيكل التنظيمي للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (٧)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٩، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٨)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٠ أكتوبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٩م.

اختصاصات وزارة موارد المياه

تختص وزارة موارد المياه بتنمية موارد المياه في السلطنة والحفاظ عليها واقتراح السياسات العامة لوضع خطة مياه طويلة الأجل متفقة مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ورفعها إلينا لاعتمادها.
ويكون للوزارة كل الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص ما يلي:

(١) تنفيذ الخطة العامة لتنمية موارد المياه والحفاظ عليها بالتنسيق مع الوزارات والوحدات الحكومية.
(٢) إنشاء مركز للمعلومات والبيانات الخاصة بموارد المياه وما يتصل بها من برامج تتعلق بتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل.
(٣) جمع البيانات والمعلومات عن موارد المياه السطحية والجوفية والعيون وتصنيفها وتبويبها وحفظها للاستعانة بها في الدراسات.
(٤) إجراء البحوث والدراسات والمسوحات التي تهدف إلى استكشاف المزيد من موارد المياه وإيجاد الأساليب الكفيلة بالمحافظة على موارد المياه المتاحة وحسن استغلالها وكذلك الدراسات المرتبطة بها.
(٥) تشغيل وتطوير وصيانة شبكات المراقبة الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية بالسلطنة وتسجيل معلوماتها وتدقيقها وتحليلها للاستفادة منها في تقييم الموارد المتاحة للاستخدامات المختلفة.
(٦) تقدير الميزان المائي وتوافر المياه في مختلف مناطق السلطنة.
(٧) جمع عينات من مياه الآبار والأفلاج وتحليلها لتحديد درجات الملوحة ووسائل علاجها ومدى صلاحياتها للاستخدامات المختلفة.
(٨) إجراء معاينات للأراضي الزراعية الجديدة للتأكد من توافر المياه لها ومدى صلاحياتها والتنسيق في ذلك مع وزارة الزراعة والأسماك بالنسبة للتأكد من صلاحية التربة للتنمية الزراعية.
(٩) إصدار تصاريح حفر الآبار الجديدة مع مراعاة الضوابط المعمول بها بالنسبة للمناطق المحظورة والبعد عن أمهات الأفلاج.
(١٠) تقديم المعونة الفنية وإبداء الرأي للجهات الحكومية في مجال المياه وطرق استخدامها.
(١١) إعداد اللوائح المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
(١٢) العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

1989/100 100/1989 89/100 100/89 ١٩٨٩/١٠٠ ١٠٠/١٩٨٩ ٨٩/١٠٠ ١٠٠/٨٩