نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل إلى الدرجة الخاصة كل من:
– علي بن سعيد بن بدر الرواس | رئيس بلدية ظفار |
– محمد بن فرج الغساني | أمين سر لجنة التخطيط للتنمية والبيئة بالمنطقة الجنوبية |
– جعفر بن محمد بن علي الشيخ | بوزارة الكهرباء والمياه |
– عبدالله بن علي باكثير | بوزارة الزراعة والأسماك |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ جمادى الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٧ يناير سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٣) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٠م.
1990/14 14/1990 90/14 14/90 ١٩٩٠/١٤ ١٤/١٩٩٠ ٩٠/١٤ ١٤/٩٠