نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٨١ بتعيين رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح حمد بن محمد بن حمدان الشرجي الدرجة الخاصة ويعين رئيسا لهيئة حسم المنازعات التجارية.
مادة (٢)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٨١ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ شعبان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٧ فبراير سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م.
1991/17 17/1991 91/17 17/91 ١٩٩١/١٧ ١٧/١٩٩١ ٩١/١٧ ١٧/٩١