التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٨١ بتعيين رئيس لهيئة حسم المنازعات التجارية

1981/80 80/1981 81/80 80/81 ١٩٨١/٨٠ ٨٠/١٩٨١ ٨١/٨٠ ٨٠/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء هيئة حسم المنازعات التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين علي داود رئيسا لهيئة حسم المنازعات التجارية نقلا من وزارة التجارة والصناعة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ ذو القعدة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٩ سبتمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨١م.
1981/80 80/1981 81/80 80/81 ١٩٨١/٨٠ ٨٠/١٩٨١ ٨١/٨٠ ٨٠/٨١