التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٨١ بتعيين وكيل لوزارة التجارة والصناعة

1981/81 81/1981 81/81 81/81 ١٩٨١/٨١ ٨١/١٩٨١ ٨١/٨١ ٨١/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين أحمد عبدالنبي مكي وكيلا لوزارة التجارة والصناعة نقلا من وزارة الخارجية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ ذو القعدة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٩ سبتمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٦) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨١م.
1981/81 81/1981 81/81 81/81 ١٩٨١/٨١ ٨١/١٩٨١ ٨١/٨١ ٨١/٨١