التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٩١ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية

1991/18 18/1991 91/18 18/91 ١٩٩١/١٨ ١٨/١٩٩١ ٩١/١٨ ١٨/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٨١ بإنشاء الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨٥ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عبدالله بن سعيد بن حميد الشعيلي، رئيسا تنفيذيا بالوكالة للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية.

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨٥ المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ شعبان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٧ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م.
1991/18 18/1991 91/18 18/91 ١٩٩١/١٨ ١٨/١٩٩١ ٩١/١٨ ١٨/٩١