التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٩١ بتعيين سفراء غير مقيمين

1991/19 19/1991 91/19 19/91 ١٩٩١/١٩ ١٩/١٩٩١ ٩١/١٩ ١٩/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير عبدالله بن محمد بن عقيل الذهب – سفيرنا لدى المملكة المتحدة – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من إيرلندا وجمهورية زيمبابوي.

مادة (٢)

يعين السفير راشد بن ناصر بن سليمان اللمكي – سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الجابون.

مادة (٣)

يعين السفير عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي – سفيرنا لدى المملكة الهولندية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى دوقية لكسمبورج الكبرى.

مادة (٤)

يعين السفير أحمد بن محمد بن راشد الراسبي – سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية وجمهورية رومانيا وجمهورية مالطا وجمهورية اليونان.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ شعبان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٧ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م.
1991/19 19/1991 91/19 19/91 ١٩٩١/١٩ ١٩/١٩٩١ ٩١/١٩ ١٩/٩١