نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الشورى وفقا للقائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٢م.
صدر في: ٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
قائمة بمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الشورى
– يمنح رئيس مجلس الشورى مكافأة سنوية مقدارها (٢٤٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال عماني.
– يمنح عضو مجلس الشورى مكافأة سنوية مقدارها (١٢٠٠٠) أثنا عشر ألف ريال عماني.
– يصرف بدل سفر وإقامة في حدود (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني سنويا للعضو الذي يتحمل بمصروفات خاصة لحضور جلسات المجلس أو اللجان وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي يضعها مكتب المجلس.
1991/98 98/1991 91/98 98/91 ١٩٩١/٩٨ ٩٨/١٩٩١ ٩١/٩٨ ٩٨/٩١