تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٨٧.
				
					التصنيفات				
				
			
			الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١م
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961
Single Convention on Narcotic Drugs, 1961
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٨٧.