نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٩ بتعيين عضوين بمجلس إدارة شركة فنادق الخليج (عمان) المحدودة ممثلين لحصة الحكومة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عضوا في مجلس إدارة شركة فنادق الخليج (عمان) المحدودة المشار إليها ممثلا لحصة الحكومة فيها كل من:
١- مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة.
٢- مدير عام المديرية العامة للتخطيط المالي بوزارة المالية والاقتصاد.
مادة (٢)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٩ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ شعبان سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٩٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٧٤) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٩٢م.
1992/23 23/1992 92/23 23/92 ١٩٩٢/٢٣ ٢٣/١٩٩٢ ٩٢/٢٣ ٢٣/٩٢