نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١ بإصدار القانون البحري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على القانون البحري المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٤ أبريل سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.
تعديلات القانون البحري
أولا: تعدل المواد الآتي بيانها بعد من القانون البحري على النحو الآتي:
المادة (٤)
١- لا تسري أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن المساعدة لها إلا فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ البحري.
٢- لا تسري أحكام هذا القانون على السفن المخصصة لمصلحة عامة غير تجارية تابعة للدولة أو مؤسساتها فيما عدا الأحكام الواردة بالفصلين الأول والثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الأول وأحكام التصادم والإنقاذ البحري والخسائر البحرية المشتركة.
٣- لا يجوز أن تكون السفن المذكورة في الفقرة (٢) أو شحناتها محلا للحجز أو الضبط أو الاحتجاز، وذلك مع عدم المساس بما لذوي الشأن من الحقوق والدعاوي الأخرى.
المادة (٦)
لا يجوز لأي سفينة أجنبية أن تقوم بعمليات القطر والإرشاد في الموانئ العمانية أو الملاحة الساحلية بين موانئ السلطنة أو القيام بأية أعمال بحرية بالبحر الإقليمي للسلطنة مثل الصيد، أعمال البحث العلمي، الإنقاذ، التنقيب والاستكشاف، أعمال الخدمة والتموين للحفارات والحفر، بدون ترخيص من الجهة البحرية المختصة.
المادة (٥٢)
١- يجوز لكل ذي شأن أن يعترض على التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول النشر ويسلم الاعتراض إلى المكتب الذي قدم إليه طلب التسجيل.
٢- على المعترض إقامة الدعوى بعريضة تقدم إلى المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإلا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن وعلى المحكمة إخطار مكتب التسجيل فور إقامة الدعوى.
ثانيا: يضاف إلى القانون البحري المشار إليه مواد جديدة بالأرقام والنصوص الآتية:
مادة (٦) مكرر
يعاقب بغرامة ألف ريال عماني ربان أو رئيس السفينة الأجنبية الذي يخالف أحكام المادة السادسة من القانون أو يعمل بترخيص انتهى مفعوله.
مادة (٢٦) مكرر
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية عمانية يسيرها بدون ترخيص ملاحة أو بترخيص ملاحة انتهى مفعوله أو يسيرها بالمخالفة لترخيص الملاحة الممنوحة له.
مادة (٤٣) مكرر
لا يجوز بيع السفينة لأجنبي إلا بعد الحصول مسبقا على ترخيص في ذلك من السلطة البحرية المختصة ويعاقب ملاك السفينة في حالة بيعها أو تحويل حصة في ملكيتها لأجنبي قبل التصريح المشار إليه، بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة البائع أو المحيل إذا لم يقدم إلى السلطة البحرية المختصة صورة رسمية من عقد البيع خلال شهر من إتمام إجراءات توقيعه.
مادة (٥٠) مكرر
١- يشترط لتسجيل أي سفينة أو وحدة بحرية جديدة البناء تحت العلم العماني أن تكون رسوماتها ومواصفاتها الفنية معتمدة من إحدى هيئات الإشراف البحري المعتمدة من السلطنة وأن يتم بناؤها تحت إشراف تلك الهيئة وطبقا لمواصفاتها.
٢- بالنسبة للسفن والوحدات المستعملة فيشترط لتسجيلها تحت العلم العماني ألا يزيد عمرها عن (١٥) عاما ويجب قبل شرائها تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها، إلى الجهة البحرية المختصة بالسلطنة مشفوعة بتقرير عن حالتها من إحدى هيئات الإشراف البحرية المعتمدة يبين مدى صلاحيتها للغرض المشتراه من أجله.
٣- تستثنى السفن والوحدات البحرية الخشبية بدائية الصنع من تطبيق أحكام الفقرتين (١، ٢).
1993/12 12/1993 93/12 12/93 ١٩٩٣/١٢ ١٢/١٩٩٣ ٩٣/١٢ ١٢/٩٣