نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير محمد بن علي بن ثاني الخصيبي – سفيرنا لدى اليابان – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من نيوزيلندا وأستراليا.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ذو القعدة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٨ أبريل سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٢) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٣م.
1993/19 19/1993 93/19 19/93 ١٩٩٣/١٩ ١٩/١٩٩٣ ٩٣/١٩ ١٩/٩٣