نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٨ بإصدار القانون الإحصائي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٩١ بإجراء التعداد السكاني الشامل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للتعداد على النحو التالي:
– الأمين العام لمجلس التنمية | رئيسا |
– الوكيل لشؤون التخطيطي بالأمانة العامة لمجلس التنمية | نائبا للرئيس |
– وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العام | عضوا |
– وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية | عضوا |
– وكيل وزارة الإسكان | عضوا |
– وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة | عضوا |
– وكيل وزارة الداخلية | عضوا |
– وكيل وزارة البلديات الإقليمية والبيئة لشؤون البلديات | عضوا |
– وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط | عضوا |
– وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للشؤون الاجتماعية | عضوا |
– نائب محافظ ظفار | عضوا |
– نائب محافظ مسقط | عضوا |
– رئيس بلدية مسقط | عضوا |
– مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك لشؤون العمليات والتدريب | عضوا |
– مساعد رئيس الأركان للشؤون الإدارية بوزارة الدفاع | عضوا |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ ذو الحجة سنة ١٤١٣هـ
الموافق: ٢٣ مايو سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٤) الصادر في ٥ / ٦ / ١٩٩٣م.
1993/27 27/1993 93/27 27/93 ١٩٩٣/٢٧ ٢٧/١٩٩٣ ٩٣/٢٧ ٢٧/٩٣