نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل السفير عوض بن بدر بن مرعي الشنفري – سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ صفر سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٨ يوليو سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٣م.
1993/46 46/1993 93/46 46/93 ١٩٩٣/٤٦ ٤٦/١٩٩٣ ٩٣/٤٦ ٤٦/٩٣