التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٩٣ بنقل سفير إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1993/46 46/1993 93/46 46/93 ١٩٩٣/٤٦ ٤٦/١٩٩٣ ٩٣/٤٦ ٤٦/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل السفير عوض بن بدر بن مرعي الشنفري – سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ صفر سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٨ يوليو سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٨) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٩٣م.
1993/46 46/1993 93/46 46/93 ١٩٩٣/٤٦ ٤٦/١٩٩٣ ٩٣/٤٦ ٤٦/٩٣