نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين وزير الدولة للشؤون القانونية عضوا في كل من:
– مجلس الخدمة المدنية.
– اللجنة العليا للمؤتمرات.
– اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١١ يناير سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
1994/18 18/1994 94/18 18/94 ١٩٩٤/١٨ ١٨/١٩٩٤ ٩٤/١٨ ١٨/٩٤