التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٩٤ بتعيين وكيل لوزارة التعليم العالي لشؤون البعثات والعلاقات الخارجية

1994/17 17/1994 94/17 17/94 ١٩٩٤/١٧ ١٧/١٩٩٤ ٩٤/١٧ ١٧/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ سالم بن مستهيل بن أحمد المعشني وكيلا لوزارة التعليم العالي لشؤون البعثات والعلاقات الخارجية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١١ يناير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
1994/17 17/1994 94/17 17/94 ١٩٩٤/١٧ ١٧/١٩٩٤ ٩٤/١٧ ١٧/٩٤