التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٩٤ بتعيين وزير الدولة للشؤون القانونية عضوا في بعض المجالس واللجان

1994/18 18/1994 94/18 18/94 ١٩٩٤/١٨ ١٨/١٩٩٤ ٩٤/١٨ ١٨/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين وزير الدولة للشؤون القانونية عضوا في كل من:
– مجلس الخدمة المدنية.
– اللجنة العليا للمؤتمرات.
– اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١١ يناير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
1994/18 18/1994 94/18 18/94 ١٩٩٤/١٨ ١٨/١٩٩٤ ٩٤/١٨ ١٨/٩٤