نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ بإصدار القانون المالي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام المرافق.
مادة (٢)
يصدر نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق هذا النظام.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ شوال سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢ أبريل سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٥) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٤م.
نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة
الباب الأول
الأحكام العامة للتحصيل
مادة (١)
يطبق هذا النظام على كل من:
١- الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة والبلديات وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة ودون أن يخل بأي نظام آخر يكون مقررا بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية وترى الوزارة أو الوحدة المعنية أن تطبيقه أفضل.
٢- الهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة (٢)
تتبع الأحكام والإجراءات المقررة في هذا النظام لتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الديون والمبالغ الآتي بيانها متى كانت مستحقة لإحدى الجهات المنصوص عليها وفي المادة رقم (١) السابقة:
١- ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وغيرهما من أنواع الضرائب.
٢- الرسوم على اختلاف أنواعها بما فيها الرسوم الجمركية ورسوم الامتياز وكذلك الإتاوات.
٣- المساهمة المالية التي يقدمها أصحاب الأعمال لمشروعات التدريب المهني وفقا لقانون العمل.
٤- أثمان المبيعات الحكومية من عقارات أو منقولات وإيجارات العقارات الحكومية ومقابل الانتفاع بها.
٥- المبالغ المستحقة مقابل الخدمات العامة.
٦- المبالغ والأقساط والديون والفوائد والمنح والتعويضات والغرامات المستحقة بمقتضى عقد قرض أو منحة أو مقاولة أو غيره من العقود أو بمقتضى التزام أو تعهد أو حكم قضائي أو حكم تحكيم.
٧- المبالغ المستحقة نتيجة استثمار أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق المعاشات والمكافآت لموظفي الحكومة العمانيين وغيره من صناديق المعاشات والتقاعد لموظفي وحدات الجهات الإداري للدولة.
٨- العهد والمبالغ المختلسة من الأموال العامة.
٩- أية مبالغ أخرى تكون مستحقة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (١) من هذا النظام.
١٠- أية ديون أو مبالغ أخرى تقضي القوانين أو المراسيم السلطانية بتحصيلها وفقا للأحكام المقررة لتحصيل الأموال العامة.
مادة (٣)
تعتبر المبالغ المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا النظام وغيرها من المبالغ المستحقة للخزانة العامة حقوقا ممتازة تستوفي من جميع الأموال المملوكة للمدينين بها – منقولات وعقارات – تحت أية يد كانت وبالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن – مهما كان تاريخ قيده – عدا المصروفات القضائية.
وثبت حقوق الامتياز العقارية الضامنة للمبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون حاجة للشهر ويتقدم الامتياز الضامن لهذه المبالغ على حقوق الامتياز العامة.
مادة (٤)
يلتزم كل شخص طبيعي أو معنوي يكون مدينا بأي من المبالغ المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا النظام بأن يقوم بسدادها كاملة وفي المواعيد وبالطريقة المحددة في القوانين والمراسيم السلطانية والقرارات أو العقود أو غيرها، ويتم السداد إلى الوزارة أو الجهة المعنية دون حاجة إلى مطالبة من جانبها.
مادة (٥)
يتعين على الوزارة أو الجهة المعنية في حالة إخلال المدين بالتزامه بالسداد وفقا للمادة ٤ من هذا النظام أو توجه إليه فورا (تنبيها بوجوب الأداء) تلزمه فيه بوجوب أداء المبالغ المستحقة عليه خلال سبعة أيام على الأكثر وإلا اتخذت إجراءات التنفيذ الإداري في مواجهته، كما تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية بأن ترسل فورا إلى وزارة المالية والاقتصاد صورة من التنبيه المشار إليه لحجز ما يكون مستحقا للمدين تحت يدها من مبالغ لحساب الوزارة أو الجهة المعنية بصفة مؤقتة.
مادة (٦)
يصدر وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه في حالة تخلف المدين عن سداد المبالغ المستحقة عليه بالكامل في الموعد المحدد بعد توجيه (التنبيه بوجوب الأداء) إليه قرارا باتخاذ إجراءات التنفيذ الإداري في مواجهته.
ويتضمن هذا القرار اسم وصفة مصدره واسم ومهنة وعنوان المدين وغيرها من البيانات الخاصة به وقيمة المبالغ المستحقة ونوع كل منها وتواريخ استحقاقها والأساس القانوني لاستحقاقها، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويجب أن يكون القرار مختوما بخاتم الوزارة أو الجهة المعنية.
ويعتبر هذا القرار سندا للتنفيذ الإداري على أموال المدين وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة (٧)
تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية بإخطار كل من وزارة المالية والاقتصاد أو غيرها من الوحدات الحكومية المستحق طرفها مبالغ للمدين وكذلك أمانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية والمدين أو من ينوب عنه قانونا بصورة معتمدة من القرار المشار إليه في المادة (٦) من هذا النظام فور صدوره.
ويعتبر إخطار أمانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية بصورة القرار بمثابة طلب للتدخل في إجراءات التنفيذ في تطبيق المادة (٧٥) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية المشار إليه حتى لو كان القرار صادرا في تاريخ لاحق لتاريخ الحجز، وتودع صورة من القرار في ملف التنفيذ الخاص بالمدين.
مادة (٨)
تلتزم وزارة المالية والاقتصاد أو غيرها من الوحدات الحكومية فور إخطارها بصورة معتمدة من القرار المشار إليه في المادة (٦) من هذا النظام بأن تحجز مما يكون مستحقا للمدين من مبالغ تحت يدها مبلغا مساويا للمبلغ المحجوز من أجله وتخصيصه لحساب الوزارة أو الجهة المعنية وكذلك المصروفات والتعويضات عن التأخير في الوفاء، ويترتب على هذا التخصيص زوال التنفيذ الإداري وعلى أن يتم إخطار الوزارة أو الجهة المعنية بما تم تخصيصه لتتولى إلغاء القرار الذي أصدرته وإخطار أمانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية.
مادة (٩)
إذا لم تكن المبالغ المستحقة للمدين تحت يد الحكومة كافية للوفاء بكل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات والتعويضات المشار إليها في المادة (٨) من هذا النظام يتم تخصيص ما تحت يد الحكومة من مبالغ لحساب الوزارة أو الجهة المعنية بعد خصم هذه المصروفات والتعويضات مع إخطارها بذلك لتتولى تعديل القرار المشار إليه واتخاذ إجراءات التنفيذ الإداري بالنسبة للمبلغ المتبقي في ذمة المدين، وكذلك إخطار أمانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية بصورة معتمدة من القرار بعد تعديله.
وفي هذه الحالة تعتبر كل المبالغ التي تستحق للمدين تحت يد الحكومة محجوزة لحساب الوزارة أو الجهة المعنية إلى حين سداد المبالغ المستحقة لها بالكامل وكذلك المصروفات والتعويضات، وعلى أن يتم إخطار الوزارة أو الجهة المعنية وأمانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية عند إتمام السداد بالكامل لاتخاذ ما يلزم.
مادة (١٠)
يجوز استثناء من أحكام المادة (٤) من هذا النظام وبعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد أداء المبالغ على أقساط وفقا للقواعد والإجراءات والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويترتب على ذلك وقف السير في إجراءات التنفيذ الإداري.
وفي حالة تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها تستأنف هذه الإجراءات سيرها وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
مادة (١١)
يجوز إسقاط المبالغ مستحقة السداد والمنصوص عليها في المادة (٢) من هذا النظام في الأحوال الآتية:
١- إذا توفى المدين عن غير تركة أو عن تركة مستغرقة بالديون أو غادر السلطنة نهائيا دون أن يترك بها أموالا.
٢- إذا أشهر إفلاس المدين أو قضى بإعساره.
٣- إذا لم يكن للمدين أموال يمكن التنفيذ عليها.
٤- إذا أنهى المدين نشاطه أو عمله أو مهنته ولم تكن له أموال يمكن التنفيذ الإداري عليها.
ويصدر بالإسقاط قرار من وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه وبعد موافقة وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد وعلى أن يكون للوزارة أو الجهة المعنية إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
الباب الثاني
التنفيذ الإداري
الفصل الأول: أحكام عامة
الفرع الأول: قواعد عامة
مادة (١٢)
يتم التنفيذ الإداري على أموال المدين بتوقيع الحجز على منقولاته وماله لدى الغير وعلى عقاراته وبيعها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بالقدر المناسب للوفاء بالمبالغ المحجوز من أجلها شاملة المصروفات والتعويضات عن التأخير في الوفاء.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (١٣) من هذا النظام لا يجوز التنفيذ الإداري إلا لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
مادة (١٣)
يكون للوزير المختص أو لرئيس الجهة المعنية أو من يفوضه – إذا تبين أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع – أن يصدر أمرا بالحجز التحفظي على الأموال التي يرى استيفاء هذه الحقوق منها تحت أية يد كانت وذلك استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (١٢) من هذا النظام، ولا يجوز التصرف في الأموال المحجوزة حجزا تحفظيا إلا إذا رفع الحجز بموجب قرار من الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضه أو بانقضاء شهر على توقيع الحجز دون إخطار المدين بالمبلغ الواجب الأداء.
ويتعين في حالة توقيع الحجز التحفظي على عقار إخطار أمانة السجل العقاري المختصة بالقرارات والإخطارات الصادرة في هذا الشأن.
مادة (١٤)
تتخذ إجراءات التنفيذ الإداري في مواجهة المدين أو الشخص المسؤول عن الدين المستحق للوزارة أو للجهة المعنية أو خلفه العام أو الخاص أو الضامن أو الكفيل الشخصي أو العيني وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. على أنه في حالة وفاة المدين تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية بإخطار ورثته جملة في آخر موطن لمورثهم وذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة، ولا يجوز البدء في التنفيذ الإداري أو الاستمرار فيه في مواجهتهم إلا بعد انقضاء ثمانية أيام من تاريخ هذا الإخطار.
مادة (١٥)
يتولى إجراء التنفيذ الإداري المندوب الذي تعينه الوزارة أو الجهة المعنية أو تندبه لهذا الغرض وتحت إشرافها، وعلى أن يكون لها الاستعانة بشرطة عمان السلطانية عند الاقتضاء.
مادة (١٦)
يتم التنفيذ خلال الأوقات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه بحسب الأحوال أن يقرر – في حالة الضرورة – إجراء التنفيذ دون التقيد بالأوقات والمواعيد المحددة.
مادة (١٧)
لا يجوز التنفيذ على الفراش أو الملابس اللازمة للمدين وأسرته، كما لا يجوز التنفيذ على منزل المدين الذي يسكنه مع أسرته.
وإذا توفى المدين قبل الوفاء بالدين فلا يجوز التنفيذ على المنزل المخصص لسكني أسرته.
ويقصد بالأسرة في تطبيق أحكام هذه المادة الزوج والأولاد الذين لا تزيد أعمارهم على ١٨ سنة والأقارب حتى الدرجة الرابعة المقيمين معه في معيشة واحدة.
مادة (١٨)
لا يجوز التنفيذ الإداري على الأموال الآتية:
١- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو مباشرة حرفته بنفسه.
٢- ما يحكم به أو يقرره القاضي من مبالغ تكون لازمة لنفقة المدين أو لنفقة أقاربه أو أزواجه.
مادة (١٩)
لا يجوز الحجز على المعاشات والمساعدات التي تصرف وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.
مادة (٢٠)
يكون للمدين أن يتظلم من القرار الصادر بالتطبيق لحكم أي من المادتين ٦ و١٣ من هذا النظام وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره.
ويصدر بتحديد الجهة التي يقدم إليها التظلم وبإجراءات نظره والفصل فيه قرار من نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.
ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه، ومع ذلك يتعين وقف إجراءات البيع لحين الفصل في التظلم، ويعتبر انقضاء شهر على تاريخ تقديم التظلم دون الفصل فيه بمثابة رفض له.
مادة (٢١)
تعتبر القرارات والإخطارات والإنذارات والتنبيهات والمحاضر والأوامر وغيرها مما يصدر بالتطبيق لأحكام هذا النظام مطالبات قاطعة للتقادم في تطبيق حكم المادة ٣٠ مكررا (٣) من القانون المالي.
ويكون توجيه الإخطارات والإنذارات والقرارات والتنبيهات والأوامر وغيرها عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول.
مادة (٢٢)
يصدر بتحديد الأجور والمصروفات الخاصة بإجراءات التنفيذ الإداري قرار من نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.
الفرع الثاني: القواعد الخاصة بالحجز على المنقول والعقار وبيعه
مادة (٢٣)
لا يترتب على الحجز نقل ملكية المال المحجوز إلى الوزارة أو الجهة الحاجزة، ومع ذلك فإن أية تصرفات من المدين المحجوز عليه يكون من شأنها نقل ملكية هذا المال أو ترتيب حق عيني آخر أصلي أو تبعي أو حوالته إلى الغير لا تكون نافذة في مواجهة الوزارة أو الجهة الحاجزة.
مادة (٢٤)
يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات وقبل إتمام البيع إيداع خزينة الوزارة أو الجهة الحاجزة مبلغا مساويا للمبلغ المحجوز من أجله والمصروفات والتعويضات عن التأخير في الوفاء وعلى أن يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق الوزارة أو الجهة الحاجزة.
مادة (٢٥)
يجوز للمدين في الحالات التي لا تتناسب فيها قيمة الدين المحجوز من أجله مع قيمة الأموال المحجوز عليها، أن يطلب من وكيل الوزارة المختص أو ممن يقوم مقامه أو من في حكمه بحسب الأحوال، قصر الحجز على بعض هذه الأموال، على أن يكون للوزارة أو الجهة الحاجزة قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء ديونها وحقوقها من الأموال التي قصر الحجز عليها.
مادة (٢٦)
لا يجوز إجراء البيع – سواء بالنسبة للمنقول أو العقار – إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن البيع وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
مادة (٢٧)
يجري البيع – بالنسبة للمنقول أو العقار – في التاريخ والمكان المحددين لذلك، ولا يجوز وقف البيع أو تأجيله إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
مادة (٢٨)
يتم البيع – بالنسبة للمنقول أو العقار – عن طريق مزايدة علنية يجريها مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة، ويشترط فيمن يتقدم للمزايدة أن يؤدي تأمينا بنسبة معينة من قيمة عطائه، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.
ولا يجوز أن يتقدم للمزايدة أي من موظفي الوزارة أو الجهة الحاجزة أو زوجه أو أبنائه أو إخوته أو أية شركة يملك فيها أي منهم عشرة بالمائة أو أكثر من رأسمالها وإلا كان البيع باطلا.
مادة (٢٩)
يلتزم الراسي عليه المزاد بأداء باقي ثمن البيع والمصروفات فور إرساء المزاد عليه وإلا أعيد البيع على حسابه طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويتحمل الرأسي عليه المزاد – في هذه الحالة – بمصروفات إعادة البيع، ولا يرد له سوى المبلغ الذي حصل منه بعد خصم هذه المصروفات إذا أسفرت إعادة البيع عن قيمة تجاوز الثمن الذي رسا به المزاد عليه، وإذا أسفرت إعادة البيع عن قيمة تقل عن هذا الثمن تعين مطالبته بقيمة الفرق بين الثمن الأصلي والثمن الذي أسفرت عنه إعادة البيع مضافا إليه المصروفات وذلك بعد خصم قيمة التأمين المدفوع منه.
مادة (٣٠)
يحرر محضر للبيع وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويوقع المحضر من كل من مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة والحارس والمدين والراسي عليه المزاد، وإذا لم يحضر الحارس أو المدين أثبت ذلك في المحضر.
كما يوقع المحضر من مقدمي العطاءات الذين لم ترس عليهم المزايدة بما يفيد تسلمهم التأمينات المقدمة منهم.
مادة (٣١)
لا يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد المنقولات المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع بالنسبة للمنقول والعقار.
ومع ذلك يكون لوكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه وقف إجراءات البيع إذا قدم المدين تأمينا أو ضمانا مقبولا يفي بجميع المبالغ المستحقة شاملة المصروفات والتعويضات عن التأخير في الوفاء ويظل ساريا لحين الفصل نهائيا في الدعوى.
الفصل الثاني
التنفيذ على المنقول
الفرع الأول: التنفيذ على المنقول لدى المدين
١- الحجز
مادة (٣٢)
يتم الحجز على منقولات المدين بموجب محضر يعد وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويحرر المحضر في مكان توقيع الحجز ويوقع من المدين إن كان حاضرا أو ممن ينوب عنه ومن مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة، وتسلم صورة منه إلى المدين، فإذا رفض المدين أو نائبه التوقيع على المحضر أو تسلم صورته أثبت ذلك في المحضر.
وتعتبر المنقولات محجوزا عليها بمجرد ذكرها في محضر الحجز.
مادة (٣٣)
لا يجوز لمندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة كسر الأبواب أو فض الإقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد رجال الشرطة المختصين على أن يوقع على محضر الحجز.
مادة (٣٤)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام القواعد والإجراءات المنظمة لحجز الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها، وكذلك القواعد والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة الحجز على النقود والعملات أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
مادة (٣٥)
يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة – إذا كان المدين أو الحائز حاضرا وقت توقيع الحجز – بتعيينه حارسا على المنقولات المحجوزة وتسليمه صورة من محضر الحجز، أما إذا لم يكن المدين أو الحائز حاضرا أو إذا رفض التعيين فيلتزم المندوب باتخاذ كافة التدابير الضرورية اللازمة للمحافظة على المنقولات المحجوزة إلى حين تعيين حارس.
مادة (٣٦)
لا يجوز للحارس أن يستعمل المنقولات المحجوزة أو أن يستغلها أو يتصرف فيها، ومع ذلك يجوز له إذا كان مالكا لهذه المنقولات أن يستعملها في الغرض المخصصة من أجله على أن يكون مسؤولا عن كل تلف أو فقد أو هلاك ينشأ عن استعمالها استعمالا غير عادي.
كما يجوز لمندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة – بعد موافقة وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه بحسب الأحوال – أن يرخص للحارس القيام بالأعمال اللازمة لإدارة واستغلال المنقولات المحجوزة.
ويكون للمندوب أن يرخص للمدين إذا عين حارسا على مؤسسة تجارية أو صناعية في التصرف في البضائع أو غيرها من المنقولات المثلية بشرط أن يورد مثلها قبل اليوم المحدد للبيع وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة إساءة الأمانة.
مادة (٣٧)
يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة – إذا ما طرأت أسباب قوية توجب إعفاء الحارس أو عزلة أو استبدال غيره به – بأن يخطر المدين بذلك وعلى أن يتم جرد المنقولات المحجوزة قبل تسلم الحارس الجديد لمهامه، ويعد محضر جرد يوقع من المندوب والحارس السابق والحارس الجديد، ويكون الحارس السابق مسؤولا عن أي تلف أو فقد أو هلاك يسفر عنه الجرد.
مادة (٣٨)
يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة – إذا تبين أنه سبق لأمانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية أن أوقعت حجزا قضائيا على المنقولات – بأن يخطر أمانة سر الهيئة بصورة من محضر الحجز الإداري الموقع على هذه المنقولات لتتولى بدورها إعلان كل من المكلف بالحجز القضائي والحارس المعين من قبله بصورة من هذا المحضر.
ويكون الحارس المعين من قبل مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة مسؤولا عن المنقولات المحجوزة في حالة رفع الحجز القضائي، وتستمر مسؤوليته إلى حين إعفائه أو رفع الحجز الإداري أو بيع المنقولات.
مادة (٣٩)
يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة – إذا تبين أنه سبق لوزارة أو جهة أخرى أن أوقعت حجزا إداريا على المنقولات – بأن يخطر الوزارة أو الجهة الأخرى بصورة من محضر الحجز الإداري الثاني الموقع على المنقولات لتتولى بدورها إخطار مندوبها والحارس المعين من قبله بصورة من هذا المحضر.
ويكون الحارس المعين من قبل مندوب الوزارة أو الجهة الثانية مسؤولا عن المنقولات المحجوزة في حالة رفع الحجز الإداري الأول، وتستمر مسؤوليته إلى حين إعفائه أو رفع الحجز الإداري الثاني أو بيع المنقولات.
مادة (٤٠)
يلتزم المكلف بالحجز القضائي طبقا لنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية المشار إليه – إذا تبين أنه سبق لوزارة أو لجهة معينة أن أوقعت حجزا إداريا على المنقولات – بأن يخطر الوزارة أو الجهة المعنية بصورة من محضر الحجز القضائي الموقع على المنقولات لتتولى بدورها إخطار مندوبها والحارس المعين من قبله بصورة من هذا المحضر.
ومع عدم الإخلال باستقلال الحجز الإداري عن الحجز القضائي الموقع على ذات المنقولات يستمر الحارس المعين من قبل مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة مسؤولا عن المنقولات المحجوزة إلى أن يتقرر إعفاؤه أو رفع الحجز الإداري أو بيع المنقولات.
٢- البيع
مادة (٤١)
لا يجوز تحديد تاريخ للبيع إلا بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة عرضه للتلف أو كانت مصاريف المحافظة عليها تجاوز قيمتها، فيتم بيعها على وجه السرعة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن وذلك دون إخلال بحكم المادتين ١٠ و٢٧ من هذا النظام.
مادة (٤٢)
يجوز لمندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة – بعد موافقة وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه بحسب الأحوال – اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المنقولات المحجوزة لبيعها في إحدى الأسواق العامة أو غيرها من الأماكن المعدة لهذا الغرض، وعلى أن يتحمل المدين بمصاريف النقل وبأجرة المكان الذي تعرض فيه المنقولات.
مادة (٤٣)
يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة – قبل البدء في البيع – بجرد المنقولات المحجوزة وتحرير محضر يثبت فيه ما يكون قد فقد أو تلف أو هلك منها.
وللمندوب أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة أو المتخصصين وعلى أن يتحمل المدين بالأتعاب.
مادة (٤٤)
يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة بأن يراعي عند البيع القيمة الحقيقية أو الفعلية للمنقولات، وأحوال السوق بصفة عامة وغير ذلك من العوامل التي تؤثر في قيمتها وبما يكفل تحقيق المصلحة المالية للدولة.
ويجوز إذا كانت الأثمان المعروضة للمنقولات تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية أو الفعلية تأجيل البيع لجلسة لاحقة يعلن عنها وفقا للمادة (٢٦) من هذا النظام، وعلى أن تكون نتيجة البيع في هذه الجلسة نهائية.
مادة (٤٥)
لا يجوز بيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بأقل من قيمتها التي تقدر بمعرفة الخبير الذي تندبه الوزارة أو الجهة الحاجزة لهذا الغرض، فإذا لم تصل الأثمان المعروضة إلى هذه القيمة، يؤجل البيع إلى جلسة لاحقة يعلن عنها وفقا للمادة (٢٦) من هذا النظام، وعلى أن تكون نتيجة البيع في هذه الجلسة نهائية.
مادة (٤٦)
تلتزم أمانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية بأن تخطر وزارة المالية والاقتصاد وغيرها من الوزارات أو الجهات التي تدخلت في إجراءات التنفيذ وفقا للمادة (٧) من هذا النظام بالتاريخ المحدد لبيع المنقولات المحجوزة وذلك قبل تاريخ البيع بثلاثة أيام على الأقل، وكل تقصير أو تأخير في الإخطار يجعل المتسبب فيه مسؤولا في حالة ضياع أي حق من الحقوق المالية أو المبالغ المستحقة للدولة في حدود قيمة المنقولات المبيعة.
مادة (٤٧)
يراعى عند بيع المنقولات المحجوزة ما يلي:
١- أن يتم البيع في الحالة المنصوص عليها في المادة (٣٨) من هذا النظام – في الميعاد وباتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ القضائي بمقتضى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية.
٢- أن يتم البيع – في الحالة المنصوص عليها في المادة (٣٩) من هذا النظام – في الميعاد المحدد للحجز الإداري الأول.
٣-أن يتم البيع – في الحالة المنصوص عليها في المادة (٤٠) من هذا النظام – في الميعاد المحدد وباتباع الإجراءات المقررة للتنفيذ الإداري بمقتضى الأحكام المنصوص عليها فيه.
٣- التصرف في حصيلة البيع
مادة (٤٨)
يخصم من المبلغ المحصل من بيع المنقولات المحجوزة جميع المصروفات بما فيها مصروفات الإجراءات ومصروفات الإعداد والنشر والنقل وأجرة مكان البيع وعمولة المصارف والسماسرة وأتعاب الخبراء والتعويضات عن التأخير في الوفاء ويخصص الباقي لأداء المبالغ المحجوز من أجلها، ويسلم ما قد يتبقى بعد ذلك إلى المدين أو يودع لحسابه في خزينة الوزارة أو الجهة المعنية.
مادة (٤٩)
يلتزم المكلف بالتنفيذ القضائي في الحالة المنصوص عليها في المادتين ٣٨ و٤٧ (بند رقم ١) من هذا النظام – بأن يودع حصيلة البيع خزينة هيئة حسم المنازعات التجارية للفصل في توزيعه فيما بين الحاجزين والمتدخلين في الإجراءات على وجه السرعة مع مراعاة حق التقدم والأولوية المقررين لدين ومستحقات الوزارة أو الجهة المعنية.
مادة (٥٠)
يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة المعنية بما يلي:
١- أن يورد حصيلة البيع بعد خصم المصروفات – في الحالة المنصوص عليها في المادتين ٣٩ و٤٧ (البند رقم ٢) من هذا النظام – إلى وزارة المالية والاقتصاد لتتولى توزيعها بين الوزارات والجهات الحاجزة بنسبة الدين المستحق لكل منها.
٢- أن يخصم من حصيلة البيع – في الحالة المنصوص عليها في المادتين ٤٠ و٤٧ (بند رقم ٣) من هذا النظام – المصروفات والتعويضات عن التأخير في الوفاء والمبالغ المستحقة للوزارة أو الجهة المعنية ويودع ما قد يتبقى خزينة هيئة حسم المنازعات التجارية لحساب الحاجز القضائي أو المتدخل في الإجراءات حتى تفصل الهيئة في التوزيع، فإذا ما أسفر التوزيع عن استحقاق الوزارة أو الجهة المعنية لمبلغ يقل عما سبق أن خصم لحسابها، تلتزم بإيداع الفرق خزينة الهيئة.
الفرع الثاني: التنفيذ على ما للمدين لدى الغير
١- الحجز
مادة (٥١)
يكون للوزارة أو الجهة المعنية توقيع الحجز على ما لمدينها لدى الغير في المبالغ والديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، كما يكون لها توقيع الحجز على ما يكون له من نقود أو منقولات مودعة لدى الغير أو في حيازته.
وإذا كان للغير المحجوز لديه عدة فروع، فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينته الوزارة أو الجهة المعنية.
مادة (٥٢)
تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية بأن توجه إلى المحجوز لديه – في ذات الوقت الذي توجه فيه التنبيه بوجوب الأداء إلى المدين وفقا للمادة ٥ من هذا النظام – إخطارا يتضمن صورة من التنبيه المشار إليه مع تحديد قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها وكذلك منع المحجوز لديه عن الوفاء بما في ذمته أو تسليم ما في حيازته إلى المحجوز عليه أو غيره وذلك بصفة مؤقتة لحين إخطاره وفقا للمادة (٥٤) من هذا النظام، ويكون المحجوز لديه مسؤولا في حالة مخالفته هذا الالتزام.
مادة (٥٣)
تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية في حالة تخصيص المبالغ المستحقة لها بالكامل والمصروفات والتعويضات عن التأخير في الوفاء وفقا للمادة ٨ من هذا النظام بإخطار الغير المحجوز لديه بإلغاء الحجز السابق.
مادة (٥٤)
تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية – في حالة قيام وزارة المالية والاقتصاد أو غيرها من الوحدات الحكومية بتخصيص جزء من المبالغ المستحقة بالتطبيق لحكم المادة ٩ من هذا النظام – بتوجيه إخطار إلى المحجوز لديه وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويمتنع على المحجوز لديه – فور توجيه هذا الإخطار – الوفاء بما في ذمته أو تسليم ما في حيازته إلى المحجوز عليه أو غيره وإلا كان مسؤولا عنها وذلك دون إخلال بحكم المادة ٦٣ من هذا النظام.
ويعتبر الحجز قد تم بمجرد توجيه هذا الإخطار إلى المحجوز لديه.
مادة (٥٥)
يلتزم المحجوز لديه فور توجيه الإخطار المنصوص عليه في المادة ٥٤ من هذا النظام بأن يخطر الوزارة أو الجهة المعنية بما في ذمته أو في حيازته وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ توجيه الإخطار إليه.
ويجب أن يكون الإخطار بما في الذمة مؤيدا بالمستندات المثبتة لما جاء به.
ويلتزم المحجوز لديه بتوجيه هذا الإخطار حتى ولو كان الدين المستحق للمدين المحجوز عليه قد انقضى، لأي سبب من الأسباب.
مادة (٥٦)
تلتزم الوزارة أو الجهة الحاجزة بأن توجه إلى المحجوز عليه صورة معتمدة من الإخطار المشار إليه في المادة ٥٤ من هذا النظام وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ توجيه هذا الإخطار إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
٢- الوفاء أو الإيداع
مادة (٥٧)
يلتزم المحجوز لديه خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الإخطار بما في ذمته أو حيازته وفقا للمادة ٥٥ من هذا النظام بأن يؤدي إلى الوزارة أو الجهة الحاجزة أو يودع خزينتها ما أقر به أو ما يفي منه بحقها من ديون حالة الأداء وكذلك المصروفات والتعويضات عن التأخير في الوفاء.
أما الديون المؤجلة فتبقى محجوزة تحت يد المحجوز لديه إلى أن يحل ميعاد استحقاقها فيؤديها إلى الوزارة أو الجهة الحاجزة أو يودعها خزينتها.
مادة (٥٨)
يلتزم المحجوز لديه – إذا كان قد سبق أن وقع تحت يده حجز قضائي أو أكثر قبل الإخطار بما في ذمته وفقا للمادة ٥٥ من هذا النظام – بأن يودع المبلغ خزينة هيئة حسم المنازعات التجارية إذا لم يكن كافيا للوفاء بحقوق جميع الحاجزين القضائيين وحقوق الوزارة أو الجهة الحاجزة، ولا يكون لأي من الحجوز القضائية الموقعة بعد هذا الإخطار أثر على الحجز الإداري إلا فيما يجاوز حق الوزارة أو الجهة الحاجزة والمصروفات والتعويضات عن التأخير في الوفاء.
مادة (٥٩)
يلتزم المحجوز لديه – إذا ما قامت وزارة أو جهة أخرى بتوقيع حجز إداري تحت يده – سواء قبل الإخطار بما في ذمته أو بعده – بأن يودع المبلغ وزارة المالية والاقتصاد في حالة عدم كفايته للوفاء بحقوق جميع الوزارات والجهات الحاجزة وذلك لتتولى الوزارة توزيعه فيما بينها بنسبة الدين المستحق لكل منها.
مادة (٦٠)
يتم التنفيذ الإداري على أموال المحجوز لديه إذا لم يؤد أو يودع أيا من المبالغ سالف الإشارة إليها في المواد ٥٧ و٥٨ و٥٩ من هذا النظام، ويكون سند التنفيذ في هذه الحالة الإخطارين المنصوص عليهما في المادتين ٥٤ و٥٥ منه.
مادة (٦١)
يكون لمندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة – إذا ما تبين أنه سبق أن وقع حجز قضائي أو أكثر على ما في حيازة المحجوز لديه من منقولات قبل توجيه الإخطار المنصوص عليه في المادة ٥٤ من هذا النظام – بيع هذه المنقولات وذلك باتباع الإجراءات المقررة بمقتضى هذا النظام لبيع المنقول لدى المدين دون حاجة لإجراء حجز جديد.
ويلتزم المندوب في هذه الحالة بأن يودع خزينة هيئة حسم المنازعات التجارية المبلغ المحصل من البيع إذا لم يكن كافيا للوفاء بحقوق جميع الحاجزين القضائيين والمتدخلين في الإجراءات وحقوق الوزارة أو الجهة الحاجزة، ولا يكون لأي حجز قضائي أو تدخل في الإجراءات تم بعد توجيه هذا الإخطار أثر على الحجز الإداري إلا فيما يجاوز حقوق الوزارة أو الجهة الحاجزة والمصروفات والتعويضات عن التأخير في الوفاء.
مادة (٦٢)
يكون المحجوز لديه – إذا لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة ٥٥ من هذا النظام أو قدمه مخالفا للحقيقة – مسؤولا عن أداء المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات والتعويضات عن التأخير في الوفاء وكذلك مصروفات الإجراءات المترتبة على إهماله أو تقصيره، ويصدر بتحديد هذه المبالغ قرار من وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه بحسب الأحوال، ويتم التنفيذ الإداري على أموال المحجوز لديه وفقا للأحكام المقررة بمقتضى هذا النظام ويكون القرار المشار إليه هو سند التنفيذ.
مادة (٦٣)
يكون للمحجوز لديه بعد إخطاره وفقا للمادة ٥٤ من هذا النظام الوفاء للمحجوز عليه بما في ذمته أو تسليمه ما في حيازته إذا ما أودع خزينة الوزارة أو الجهة الحاجزة مبلغا مساويا للمبلغ المحجوز من أجله والتعويضات عن التأخير في الوفاء والمصروفات بما فيها تلك التي تستحق حتى تاريخ البيع.
مادة (٦٤)
يعتبر أداء المبالغ أو تسليم المنقولات المحجوزة إلى الوزارة أو الجهة الحاجزة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام مبرئا لذمة المحجوز لديه قبل المحجوز عليه ولو كان أداء المبالغ قد تم نتيجة لبيع المنقولات المحجوزة.
الفرع الثالث: التنفيذ على الأوراق المالية أو التجارية
مادة (٦٥)
تتبع عند التنفيذ الإداري على الأسهم والسندات والشيكات والكمبيالات الإجراءات المقررة بمقتضى هذا النظام للتنفيذ على المنقول لدى المدين إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير.
أما الأسهم الإسمية وحصص وأنصبة الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية فيتبع عند التنفيذ عليها الإجراءات المقررة للتنفيذ على ما للمدين لدى الغير.
مادة (٦٦)
يتم بيع الأسهم والسندات وفقا للإجراءات المقررة بمقتضى قانون سوق مسقط للأوراق المالية ولائحته التنفيذية، أما ما عداها من الأوراق فيتم بيعها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
مادة (٦٧)
يترتب على الحجز الذي توقعه الوزارة أو الجهة الحاجزة على الأسهم والسندات والحصص وغيرها تحت يد المدين الحجز على أرباحها وفوائدها وعائدها دون حاجة لحجز جديد وسواء أكانت مستحقة في تاريخ توقيع الحجز أم استحقت بعد هذا التاريخ وحتى تاريخ البيع.
الفصل الثالث
التنفيذ على العقار
الفرع الأول: الحجز
مادة (٦٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٧ من هذا النظام، يتم الحجز على العقار بتنبيه يوجهه مندوب الوزارة أو الجهة المعنية إلى المدين مالك العقار في شخص الحائز – أيا ما كانت صفته – ويتضمن التنبيه بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ولمندوب الوزارة أو الجهة المعنية حق دخول العقار وملحقاته للحصول على البيانات اللازمة لوصفه، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والمتخصصين إذا ما تطلب الأمر ذلك.
مادة (٦٩)
يكون لمندوب الوزارة أو الجهة المعنية تعيين حارس أو أكثر على العقار، ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز وللمندوب تكليف الحارس بتأجير العقار المحجوز، وبيع ما قد يوجد من محصولات أو ثمار وفقا للإجراءات المقررة للتنفيذ على المنقول وبمراعاة الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
مادة (٧٠)
يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة المعنية بتسجيل التنبيه المشار إليه في المادة ٦٨ من هذا النظام لدى أمانة السجل العقاري المختصة بوزارة الإسكان الكائن في دائرة اختصاصها العقار.
ويعتبر العقار محجوزا من تاريخ التسجيل، كما يترتب على التسجيل اعتبار ثمار العقار وإيراداته عن المدة التالية لتاريخ التسجيل ملحقة بالعقار ذاته ليتم توزيعها وفقا لقواعد توزيع حصيلة بيع العقار.
مادة (٧١)
يلتزم مستأجر العقار المحجوز – بمجرد إخطاره – بأن يؤدي الإيجار المستحق اعتبارا من تاريخ إخطاره إلى الوزارة أو الجهة الحاجزة أو إيداعه لحسابها في أحد المصارف وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويعتبر وفاء المستأجر بهذه المبالغ إلى الوزارة أو الجهة المعنية مبرئا لذمته في مواجهة مالك العقار أو الحائز.
ولا يعتد – في تطبيق أحكام هذه المادة – بالإيجار الذي سبق أن أداه المستأجر إلى المالك أو الحائز مقدما قبل توقيع الحجز فيما يجاوز إيجار سنة، ما لم يثبت وجود غش أو تواطؤ.
مادة (٧٢)
لا يكون تصرف المدين أو الحائز في العقار المحجوز نافذا في حق الوزارة أو الجهة الحاجزة إذا كان تسجيل هذا التصرف قد تم في تاريخ لاحق لتسجيل التنبيه وفقا لحكم المادة ٧٠ من هذا النظام.
ومع ذلك يكون التصرف نافذا إذا قام المتصرف إليه أو ذوو الشأن – قبل اليوم المحدد للبيع – بإيداع خزينة الوزارة أو الجهة الحاجزة جميع المبالغ المطلوبة لها والتعويضات عن التأخير في الوفاء والمصروفات المستحقة حتى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع، وكذلك إيداع المبالغ المطلوبة للدائنين أصحاب الحقوق العينية ممن اعتبروا طرفا في الإجراءات طبقا للمادة (٧٣) من هذا النظام.
ويترتب على الإيداع زوال الحجز الموقع على العقار وانتقاله إلى المبلغ المودع.
ويشمل التصرف – في تطبيق أحكام هذه المادة – التصرفات الناقلة للملكية أو المقررة لحقوق عينيه تبعية.
مادة (٧٣)
يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة – إذا تبين له وجود حقوق عينية موقعة على العقار المحجوز ومسجلة قبل تسجيل التنبيه وفقا لحكم المادة ٧٠ من هذا النظام – بإخطار أصحاب هذه الحقوق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التسجيل.
كما يلتزم بإخطار أمانة السجل العقاري المختصة بما يفيد إخطار أصحاب الحقوق العينية على النحو المشار إليه مع إرفاق صورة من هذه الإخطارات.
وتلتزم أمانة السجل العقاري – فور إخطارها – بالتأشير على هامش قيد أصحاب الحقوق بما يفيد إخطار كل منهم وفقا للأحكام المتقدم بيانها، كما تلتزم بإخطار مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة بما يفيد إتمام التأشير.
ويعتبر جميع الدائنين من أصحاب هذه الحقوق طرفا في الإجراءات من التاريخ الذي يتم فيه التأشير.
الفرع الثاني: البيع
مادة (٧٤)
لا يجوز تحديد تاريخ البيع إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ توقيع الحجز وقبل انقضاء شهرين من هذا التاريخ.
على أنه في الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٣ من هذا النظام لا يجوز تحديد تاريخ البيع إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار أصحاب الحقوق العينية.
مادة (٧٥)
تلتزم أمانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية بأن تخطر وزارة المالية والاقتصاد وغيرها من الوزارات أو الجهات التي تدخلت في إجراءات التنفيذ وفقا للمادة ٧ من هذا النظام بالتاريخ المحدد لبيع العقار وذلك قبل تاريخ البيع بأسبوع على الأقل، وكل تقصير أو تأخير في الإخطار يجعل المتسبب فيه مسؤولا في حالة ضياع أي من الحقوق المالية أو المبالغ المستحقة للدولة في حدود قيمة العقار المبيع.
مادة (٧٦)
تلتزم الوزارة أو الجهة الحاجزة – قبل التاريخ المحدد للبيع بوقت كاف – بتحديد ما إذا كان العقار يتم بيعه صفقة واحدة أم بعد تجزئته إلى وحدات أو أجزاء وفقا لما يحقق المصلحة المالية للدولة.
كما تلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقدير الثمن الأساسي للبيع – سواء بالنسبة للعقار أو بالنسبة لكل وحدة أو جزء منه – ويكون لها تشكيل اللجان اللازمة لهذا الغرض أو الاستعانة بالخبراء أو المختصين وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ويجب أن يراعى عند تقدير الثمن الأساسي موقع العقار ومشتملاته وملحقاته وتاريخ بنائه والقيمة السوقية للعقارات المشابهة له، وأحوال السوق بصفة عامة، وغير ذلك من العناصر والعوامل وبما يكفل تحقيق المصلحة المالية للدولة.
مادة (٧٧)
يتم البيع في مقر الوزارة أو الجهة الحاجزة، ويجوز استثناء – بعد موافقة وكيل الوزارة المختص أو من يقوم مقامه أو من في حكمه بحسب الأحوال – إتمام البيع في مقر المحافظة أو في مكتب الوالي أو في ذات موقع العقار.
مادة (٧٨)
تفتتح جلسة المزايدة بالمناداة على الثمن الأساسي والمصاريف، ويتم إرساء المزاد على مقدم أكبر عطاء مستوف للشروط إذا انقضت خمس دقائق دون حصول زيادة عليه.
مادة (٧٩)
يجوز للدائنين أصحاب الحقوق ممن اعتبروا طرفا في الإجراءات طبقا للمادة ٧٣ من هذا النظام أو لأي واحد منهم وقف السير في إجراءات التنفيذ على العقار إذا ما قام – قبل إتمام البيع – بإيداع خزينة الوزارة أو الجهة الحاجزة جميع المبالغ المطلوبة لها والتعويضات عن التأخير في الوفاء والمصروفات المستحقة حتى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع.
ويترتب على إيداع المبالغ والتعويضات والمصروفات المشار إليها حلول الدائن الذي قام بالإيداع محل الوزارة أو الجهة الحاجزة في حقوقها وامتيازاتها.
ويحرر القائم بالبيع محضرا بذلك تسلم صورة منه للدائن الذي قام بالإيداع ليقوم بتسجيله على نفقته.
مادة (٨٠)
يؤجل البيع إلى جلسة أو جلسات تالية إذا لم يتقدم أحد للمزايدة في اليوم المحدد إلى أن يتقدم مشتر أو تتقدم الحكومة مشترية في الجلسة بما لا يجاوز المبالغ المستحقة لها. ويراعى عند الإعلان عن كل جلسة يؤجل فيها البيع خفض عشرة بالمائة من الثمن الأساسي كلما اقتضى الأمر ذلك.
مادة (٨١)
يجوز لكل شخص مسموح له بالتقدم للمزايدة أن يقرر خلال أسبوع من تاريخ إرساء المزاد شراء العقار بالزيادة على الثمن بما لا يقل عن عشرة بالمائة، ويحصل التقرير بالزيادة لدى الوزارة أو الجهة الحاجزة وبشرط أن يودع خزينتها نصف الثمن المزاد وكذلك المصروفات سواء تلك المستحقة في تاريخ البيع أو التي تقدر مقابل الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني.
وتحدد الوزارة أو الجهة الحاجزة تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة اللاحقة على أن تتم بعد انقضاء شهر وقبل انقضاء شهرين من تاريخ التقرير بالزيادة.
ويعلن عن هذه الجلسة وفقا للمادة ٢٦ من هذا النظام ويتضمن الإعلان اسم المقرر بالزيادة ومهنته وعنوانه ومقدار الثمن الذي عرضه.
وفي حالة تقديم أكثر من تقرير بالزيادة خلال المدة المحددة يعتد بالتقرير المشتمل على أكبر عرض أو بالتقرير الأول عند تساوي العروض.
مادة (٨٢)
تفتتح جلسة المزايدة اللاحقة على أساس الثمن المزاد والمصروفات، فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بهذه الجلسة اعتبر المقرر بالزيادة مشتريا بالثمن الذي عرضه في تقريره، ويلتزم بأداء باقي الثمن فورا والمصروفات ورسوم التسجيل وإلا أعيد البيع على حسابه وفقا للمادة ٢٩ من هذا النظام. ولا يجوز تقرير أية زيادة على الثمن الذي رسا به المزاد في البيع الثاني.
مادة (٨٣)
يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة فور قيام الراسي عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله والمصروفات ورسوم التسجيل المستحقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل محضر البيع لدى أمانة السجل العقاري المختصة، ويتسلم الراسي عليه المزاد صورة رسمية من المحضر المسجل.
ويعتبر المحضر المسجل سندا يتملك بمقتضاه الراسي عليه المزاد العقار المبيع.
مادة (٨٤)
يترتب على تسجيل محضر البيع وفقا للمادة ٨٣ من هذا النظام تطهير العقار المبيع من الحقوق العينية التي أخطر أصحابها طبقا للمادة ٧٣ من هذا النظام.
ولا تكون أي من التصرفات المنصوص عليها في المادة ٧٢ من هذا النظام نافذة في حق الراسي عليه المزاد.
مادة (٨٥)
يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة – إذا تبين أنه سبق لوزارة أو جهة أخرى أن أوقعت حجزا إداريا على العقار – بأن يتم البيع في الميعاد وبذات الإجراءات التي حددت للحجز الإداري الأول.
أما إذا تبين للمندوب أنه صدر – أثناء إجراءات التنفيذ الإداري – حكم من هيئة حسم المنازعات التجارية بإيقاع البيع، فيلتزم بوقف تلك الإجراءات فور صدور الحكم متى كان المحكوم له قد أودع خزينة الهيئة كامل الثمن الذي اعتمد، كما يلتزم بأن يقدم إلى أمانة سر الهيئة بيانا معتمدا بالمبالغ المستحقة للوزارة أو الجهة الحاجزة والتعويضات عن التأخير في الوفاء والمصروفات.
مادة (٨٦)
يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة الحاجزة بأن يخطر فورا أمانة سر هيئة حسم المنازعات التجارية بإرساء المزاد في الحالات المنصوص عليها في المواد ٧٨ و٨٠ و٨٢ من هذا النظام.
وتوقف الهيئة في هذه الحالة إجراءات البيع الذي تباشره إذا كان رسو المزاد سابقا على التاريخ المحدد لجلسة إيقاع البيع.
الفرع الثالث: التصرف في حصيلة البيع
مادة (٨٧)
تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية – إذا ما كان الثمن المحصل من بيع العقار يجاوز المبالغ المستحقة لها والتعويضات عن التأخير في الوفاء والمصروفات – بأن ترد الزيادة إلى مالك العقار ما لم تكن ثمة حقوق عينية مسجلة على العقار بالتطبيق لحكم المادة ٧٣ من هذا النظام.
مادة (٨٨)
تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية – في حالة وجود حقوق عينية مسجلة على العقار بالتطبيق لحكم المادة ٧٣ من هذا النظام – بأن تخصم من الثمن المحصل من بيع العقار جميع المصروفات والتعويضات عن التأخير في الوفاء ورسوم التسجيل، وكذلك جميع المبالغ المستحقة للوزارة أو الجهة المعنية.
كما تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية بأن تودع ما قد يتبقى بعد ذلك خزينة هيئة حسم المنازعات التجارية لحساب الدائنين من أصحاب الحقوق العينية والمدين، ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه مندوب الوزارة أو الجهة المعنية يحدد فيه ثمن العقار المبيع وبيان ما خصم منه وأسماء الدائنين الحاجزين ممن اعتبروا طرفا في الإجراءات.
مادة (٨٩)
يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة المعنية – في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٨٥) من هذا النظام – بأن يورد الثمن المحصل من بيع العقار – بعد خصم المصروفات إلى وزارة المالية والاقتصاد لتتولى توزيعه بين الوزارات والجهات المعنية بنسبة الدين المستحق لكل منها.
مادة (٩٠)
تفصل هيئة حسم المنازعات التجارية – في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٨٥) من هذا النظام – في توزيع الثمن المحصل من البيع فيما بين الحاجزين والمتدخلين في الإجراءات على وجه السرعة مع مراعاة حق التقدم والأولوية المقررين لديون ومستحقات الوزارة أو الجهة المعنية.
مادة (٩١)
يلتزم مندوب الوزارة أو الجهة المعنية إذا كان العقار المحجوز إداريا يشمل جزءا لم يدخل ضمن القدر الذي صدر به الحكم بإيقاع البيع القضائي بالاستمرار في إجراءات البيع الإداري بالتطبيق لأحكام هذا النظام إذا كان ما خص الوزارة أو الجهة المعنية من حصيلة التنفيذ القضائي لم يف بجميع المبالغ المستحقة لها والتعويضات عن التأخير في الوفاء والمصروفات، وفي هذه الحالة يعدل الثمن الأساسي وحدود العقار ويتم الإعلان عن البيع وفقا للمادة (٢٦) من هذا النظام.
مادة (٩٢)
يكون لأصحاب الشأن في حالة وقف إجراءات البيع القضائي طبقا لحكم المادة ٨٦ من هذا النظام التدخل في إجراءات توزيع حصيلة البيع الإداري أمام الوزارة أو الجهة المعنية.
ويتم التوزيع في حالة عدم كفاية المحصل من البيع للوفاء بجميع حقوق الدائنين – بنسبة الدين المستحق لكل منهم مع مراعاة من له حق التقدم منهم.
1994/32 32/1994 94/32 32/94 ١٩٩٤/٣٢ ٣٢/١٩٩٤ ٩٤/٣٢ ٣٢/٩٤