التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٩٤ بتعيين سفير غير مقيم

1994/37 37/1994 94/37 37/94 ١٩٩٤/٣٧ ٣٧/١٩٩٤ ٩٤/٣٧ ٣٧/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير هلال بن سالم بن حمود السيابي – سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية النيجر وجمهورية غانا.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ شوال سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٤ أبريل سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٥) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٤م.
1994/37 37/1994 94/37 37/94 ١٩٩٤/٣٧ ٣٧/١٩٩٤ ٩٤/٣٧ ٣٧/٩٤