التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٩٤ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

1994/54 54/1994 94/54 54/94 ١٩٩٤/٥٤ ٥٤/١٩٩٤ ٩٤/٥٤ ٥٤/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل السفير / عبدالله بن محمد بن عبدالله الفارسي المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة في جنيف ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصين الشعبية.

مادة (٢)

ينقل السفير / أحمد بن محمد بن راشد الراسبي سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٧ مايو سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٤م.
1994/54 54/1994 94/54 54/94 ١٩٩٤/٥٤ ٥٤/١٩٩٤ ٩٤/٥٤ ٥٤/٩٤